و كيف كان فلا ريب أن الاحتياط يقتضيه.
ثم إنه قال في المدارك على أثر الكلامالمذكور: «و لو قلنا بجواز الذبح قبلالتعريف لم يبعد وجوبه بعده ليعلم المالك،فيترك الذبح ثانيا».
أقول: قد تبع جده (قدس الله روحيهما) فيماقدمنا نقله عنه في المقام، و فيه ما عرفتآنفا، و نزيده هنا بأن نقول: إن ما ذكره منالعلة لا تصلح لأن تكون مستندا للوجوبالذي هو حكم شرعي يترتب على الإخلال بهالإثم و العقوبة، فهو يتوقف على الدليلالشرعي و النص القطعي المنحصر عندنا فيالكتاب العزيز و السنة النبوية، و الركونإلى تعليل الأحكام الشرعية و بنائها علىمثل هذه التعليلات العليلة مجازفة ظاهرة،و النص المذكور كما عرفت لا ينطبق على هذاالقول.
قال في المسالك: «ثم إنه على تقديرالاجزاء لا إشكال في وجوب الصدقة والإهداء، أما الأكل فهل يقوم الواجد مقامالمالك فيجب عليه أن يأكل منه أم يسقط؟ فيهنظر، و لعل السقوط أوجه».
و جزم سبطه في المدارك- بعد أن استظهر وجوبالصدقة و الإهداء- بسقوط وجوب الأكل قطعا،قال: «لتعلقه بالمالك».
أقول: ما ذكراه (نور الله تعالى مرقديهما)من وجوب الصدقة و الإهداء لا يخلو عندي منتوقف و إشكال، لأن غاية ما دلت عليهالاخبار المتقدمة هو الذبح عنه خاصة، والاخبار الدالة على الصدقة و الإهداء والأكل إنما وردت بالنسبة إلى المالك إذاذبحه، فإنه يجب عليه أن يقسمه أثلاثا علىالوجه المذكور، و بعين ما قالوه في عدموجوب الأكل