حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 17 -صفحه : 440/ 79
نمايش فراداده

عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «سمعتهيقول: النحر بمنى ثلاثة أيام، فمن أرادالصوم لم يصم حتى تمضي الثلاثة الأيام، والنحر بالأمصار يوم، فمن أراد أن يصوم صاممن الغد».

و بهذه الرواية الأخيرة جمع الصدوق (قدسسره) بين خبري عمار و كليب المذكورين، فقالبعد نقلهما: «قال مصنف هذا الكتاب (رضيالله عنه): هذان الحديثان متفقان غيرمختلفين، و ذلك أن خبر عمار هو للتضحيةوحدها و خبر كليب للصوم وحده، و تصديق ذلكما رواه سيف بن عميرة عن منصور بن حازم» ثمساق الخبر المذكور.

و معناه أن خبر عمار و مثله أيضا صحيحة عليبن جعفر موردهما الزمان الذي يستحب فيهالتضحية أو يجب فيه الهدي في منى أوالتضحية في الأمصار و خبر كليب و مثلهصحيحة محمد بن مسلم مراد به الزمان الذييجوز صومه فلا يجوز في منى إلا بعد ثلاثةأيام، و في الأمصار يجوز الصوم بعد يومالنحر حسب ما دل عليه خبر منصور المذكور، ويفهم منه جواز صوم اليوم الثالث عشر مع أنهمن أيام التشريق التي سيأتي إنشاء اللهتعالى ورود الاخبار بتحريم صومها في منى،و اتفاق الأصحاب على ذلك.

و الأظهر كما ذكره السيد السند (قدس سره)في المدارك حمل صحيحة منصور على الصومبدلا من الهدي، لما سيأتي إنشاء اللهتعالى من أن الأظهر جواز الصوم يوم الحصبة-و هو يوم النفر- في بدل الهدي، قال: «والأجود حمل روايتي محمد بن مسلم و كليبالأسدي على أن الأفضل ذبح الأضحية فيالأمصار يوم النحر، و في منى في يوم النحرأو في اليومين الأولين من أيام التشريق»انتهى.