حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 17

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 17

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و قد تقدمه في الحمل على ذلك شيخه المحققالأردبيلي في شرح الإرشاد، و تبعهماالمحقق الشيخ حسن في كتاب المنتقى، فقالبعد نقل صحيحة محمد بن مسلم: «و ينبغي أنيكون وجه الجمع بين هذا و بين خبر علي بنجعفر المتضمن لكون الأضحى في غير منىثلاثة أيام ارادة الفضيلة في اليوم والاجزاء في الزائد، لا ما ذكره الشيخ منحمل هذا الخبر على إرادة الأيام التي لايجوز فيها الصوم» انتهى.

أقول: و مما يدل على ما ذكروه (نور اللهتعالى مراقدهم) ما رواه الشيخ عن غياث بنإبراهيم عن جعفر عن أبيه عن علي (عليهمالسلام) قال: «الأضحى ثلاثة أيام، و أفضلهاأولها» و به يزول الاشكال المشار إليهآنفا.

و أما أن الذبح يجوز إلى تمام ذي الحجة وإن أثم بتأخيره فلم أقف فيه على خبر صريحإلا ما عرفته من كلام المحقق المشار إليه واستدلاله الذي اعتمد عليه، مع أنه قد روىالكليني و الشيخ في التهذيب عن أبي بصير عنأحدهما (عليهما السلام) قال: «سألته عن رجلتمتع فلم يجد ما يهدي حتى إذا كان يومالنفر وجد ثمن شاة أ يذبح أو يصوم؟ قال:

بل يصوم، فإن أيام الذبح قد مضت».

و حمله الشيخ في الاستبصار على من لم يجدالهدي و لا ثمنه و صام الثلاثة الأيام ثموجد ثمن الهدي فعليه أن يصوم السبعة.

قال في الدروس: «و يشكل بأنه إحداث قولثالث إلا أن يبنى على‏

/ 440