حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 17 -صفحه : 440/ 82
نمايش فراداده

و ظاهر شيخنا في الدروس الجواز، حيث قال:«لو ذبح ليالي التشريق فالأشبه الجواز، وإن منعناه فهو مقيد بالاختيار، فيجوز معالاضطرار، نعم يكره اختيارا و كذاالأضحية».

أقول: و المسألة عندي محل توقف في حالالاختيار، لعدم النص الوارد في ذلك.

الثانية [جواز الذبح في ليلة النحر للعذر‏]

روى الشيخ (رحمه الله) في الصحيح عن عبدالله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام)قال: «لا بأس أن يرمي الخائف بالليل و يضحيو يفيض بالليل».

و روى الكليني في الصحيح أو الحسن عنزرارة و محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليهالسلام) (عليه السلام) «في الخائف أنه لابأس أن يضحى بالليل» الحديث.

أقول: و يستفاد منهما جواز تقديم الذبحعلى وقته- و هو يوم النحر- في مقام العذر عنالإتيان به في وقته. و منهما يستفاد أيضاالجواز في الفائدة السابقة في مقامالاضطرار أيضا، و الله العالم.

الثانية عشر [عدم وجوب بيع ثياب التجمللشراء الهدي‏]

قد ذكر الأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم)أنه لا يجب بيع ثياب التجمل في الهدي إذالم يجد ثمنه، بل يقتصر على الصوم.