و استدل عليه الشيخ في التهذيب بما رواهعن علي بن أسباط عن بعض أصحابه عن أبيالحسن الرضا (عليه السلام) قال: «قلت له:
رجل تمتع بالعمرة إلى الحج و في عيبتهثياب إله أن يبيع من ثيابه شيئا و يشتريبدنة؟ قال: لا، هذا يتزين به المؤمن، يصومو لا يأخذ من ثيابه شيئا».
قال في المدارك بعد نقل ذلك: «و الروايةضعيفة السند بالإرسال و غيره، و لكن لا ريبفي عدم وجوب بيع ما تدعو الضرورة إليه منذلك و غيره».
و فيه (أولا) أن الطعن بضعف السند لا يقومحجة على الشيخ و أمثاله، كما عرفت في غيرمقام مما تقدم.
و (ثانيا) أنه قد روى الشيخ في التهذيب عنأحمد بن محمد بن عيسى عن احمد بن محمد بنأبي نصر البزنطي قال: «سألت أبا الحسن(عليه السلام) عن المتمتع يكون له فضول منالكسوة بعد الذي يحتاج إليه، فتسوى تلكالفضول مائة درهم يكون ممن يجب عليه؟ فقال:له بد من كراء و نفقة؟ فقلت: له كراء و مايحتاج إليه بعد هذا الفضل من الكسوة، قال:و أي شيء كسوة بمأة درهم؟ هذا مما قالالله عز و جل:
فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِأَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَ سَبْعَةٍ إِذارَجَعْتُمْ» و طريق الشيخ إلى أحمد بنمحمد بن عيسى في مشيخة الكتاب صحيح، فتكونالرواية