حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 18 -صفحه : 494/ 159
نمايش فراداده

و من أراد تحقيق الحال و تفصيل هذاالإجمال، فليرجع الى كتابنا المتقدمذكره، فإنه واف و شاف، محيط بأطرافالكلام، و إبرام النقض و نقض الإبرام.

و قد خرجنا بما ذكرنا من تطويل الكلام فيالمقام، عما هو المقصود و المرام، لمزيدالإيضاح، لما في كلام هذا المحقق من الوهنو القصور الظاهر لمن وفق للاطلاع علىاخبارهم- عليهم السلام.

إذا ثبت هذا فاعلم: انه كما تحرم الغيبةفإنه يحرم استماعها ايضا، لما رواه الصدوقفي الفقيه في حديث المناهي، عن الحسين بنزيد، عن الصادق، عن آبائه عن أميرالمؤمنين عليهم السلام، قال: نهى رسولالله صلّى الله عليه وآله وسلّم عن الغيبةو الاستماع إليها- الى ان قال-: ألا و منتطول على أخيه في غيبة سمعها فيها في مجلسفردها عنه، رد الله عنه الف باب من شرالدنيا و الآخرة، فان هو لم يردها و هوقادر على ردها، كان عليه كوزر من اغتابهسبعين مرة.

و ذكر بعض الأصحاب: ان كفارة الغيبة هوالتحلل ممن اغتابه ان كان حيا، والاستغفار له ان كان ميتا.

و الذي وقفت عليه من الاخبار في ذلك. مارواه في الكافي و الفقيه عن حفص ابن عميرعن ابى عبد الله عليه السلام، قال: سئلالنبي صلّى الله عليه وآله وسلّم: ما كفارةالاغتياب؟ قال:

تستغفر الله لمن اغتبته كلما ذكرته.