و الذي حضرني من الاخبار في هذا المقام،ما رواه في الكافي، عن الحسن بن زيدالهاشمي، عن ابى عبد الله عليه السلام،قال: جاءت زينب العطارة الحولاء الى نساءالنبي صلّى الله عليه وآله وسلّم الحديث.
و سيأتي قريبا- ان شاء الله تعالى- فيتحريم الغش.
(و منها) ما إذا علم اثنان أو ثلاثة مثلا معصية منآخر، فذكرها بعضهم للآخر في غيبة صاحبالمعصية، فإنه يجوز ذلك، لأنها لا تؤثرعند السامع شيئا، زيادة على علمه سابقا.
أقول: و هو من حيث الاعتبار جيد الا انأدلة النهي عن الغيبة من آية أو رواية أعممن ذلك. و التخصيص بمثل هذا الوجهالاعتباري مشكل.