حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 18 -صفحه : 494/ 205
نمايش فراداده

فالأولى انما هو حمل الخبر الثاني على ماذكره الأصحاب من الاشتراط أو الاتفاق.

و على هذا ايضا تحمل اخبار بيع الخشبليعمل صلبانا أو أصناما.

و يمكن ان تحمل اخبار المنع على الكراهة،جمعا بينها و بين ما دل على الجواز.

و يشير الى ذلك صحيحة ابن أذينة أو حسنتهالثانية، حيث نفى البأس فيها عن بيع الخشبليعمل برابط، و منع من البيع ليعملصلبانا، مع ان الأمرين من باب واحد. بانيقال بشدة الكراهة في عملها صلبانا فنهىعنه و ان كان جائزا.

و المقدس الأردبيلي- هنا- قد استدل- علىتحريم البيع و الإجارة ممن يعلم بترتب تلكالغاية المحرمة على البيع أو الإجارة، وان لم يحصل الاشتراط، على الوجه الذي ذكرهالأصحاب- بأن فيه معاونة على الإثم والعدوان، مع وجوب النهى عن المنكر، وإيجاب كسر الهياكل، و عدم جواز الحفظ، وكسر آلات اللهو، و منع الشرب، و الحديثالدال على لعن حامل الخمر و عاصرها،المذكور في الكافي، و منع بيع السلاحلأعداء الدين، فإنه يحرم للإعانة، و هوظاهر.

و فيه: ان ما ذكره جيد في حد ذاته، لو سلممن المعارضة بأخبار العصير المذكورة،فإنها ما بين صريح و ظاهر في صحة البيع فيالصورة المذكورة، مع كثرتها و صحة كثيرمنها.

و اما قوله- رحمه الله-: و يمكن حملها على وهم البائع ان المشترى يعمل هذا المبيعخمرا لكونه ممن يجعله خمرا، أو يكونالضمير راجعا الى مطلق العصير و التمر لاالمبيع، و لا صراحة في الاخبار ببيعه ممنيعلم بجعل هذا المبيع خمرا، بل لا نعلمفتوى المجوز بذلك. و بالجملة فالظاهر:التحريم مع علمه بجعل هذا المبيع خمرا بلظنه أيضا فتأمل. انتهى.

فلا يخفى ما فيه من التعسف و التكلف، والخروج عن ظاهر الاخبار بل صريحها،