حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 18 -صفحه : 494/ 215
نمايش فراداده

- عليهم السلام.

و على تقدير القول بالتحريم، هل يحرمالأذان أيضا بذلك أم لا؟ قال ابن البراج: يحرم و رجحه العلامة فيالمختلف، قال: الأذان على هذا الوجه غيرمشروع، فيكون بدعة.

و الظاهر: بعده، لأن النهي هنا انما توجهإلى أخذ الأجرة، لا إلى الأذان، فالقولبعدم مشروعيته و انه بدعة مع دخوله تحتالأخبار العامة الدالة على صحة الأذان ومشروعيته مشكل.

نعم يكون ما فعله من أخذ الأجرة عليهمحرما، هذا مقتضى قواعدهم و أصولهم.

ثم ان الظاهر من كلام الأصحاب: انه لا خلاففي جواز الارتزاق من بيت المال، و هو ماأعد لمصالح المسلمين من مال الخراج والمقاسمة.

و هل يشترط ان يكون ذلك بإذن الإمام عليهالسلام أو نائبه، أم يجوز و لو كان منالجائر؟ قولان. المشهور: الثاني. و سيأتيتحقيق المسألة إنشاء الله تعالى في محلها.

و الظاهر ايضا: جواز أخذ ما وقف للمؤذنينأو نذر لهم، لان للمالك ان يفعل في ماله مايشاء، و يعينه لمن يشاء، و الظاهر انه لايحرم و ان قصد بالأذان ذلك.

قال في المسالك: و الفرق بين الأجرة والارتزاق ان الأجرة تفتقر الى تقدير العملو العوض، و ضبط المدة و الصيغة الخاصة، واما الارتزاق فمنوط بنظر الحاكم، لا يتقدربقدر. انتهى.

و هو يشعر بان ما يأخذه من الأجرة بغيرالقيود المذكورة لا تسمى اجرة و لا تكونمحرمة و انه لا يكون الأمن بيت المال، لانهمن قبيل الارتزاق دون الأجرة. و الظاهر:

بعده، فان الظاهر من الأجرة في هذاالمقام: انما هو ما يعطى لأجل الأذان،بحيث‏