حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 18 -صفحه : 494/ 217
نمايش فراداده

عليه أخذ الأجرة مطلقا، لأنه حينئذ يكونواجبا عليه، و الواجب لا يصح أخذ الأجرةعليه، و ان لم يتعين عليه، فان كان له غنىعنه لم يجز ايضا، و الا جاز.

قال في المسالك- بعد نقل كلام المحققالمذكور-: و قيل: يجوز مع عدم التعيينمطلقا. و قيل: يجوز مع الحاجة مطلقا و منالأصحاب من جوز أخذ الأجرة عليه مطلقا. والأصح المنع مطلقا، الا من بيت المال علىجهة الارتزاق، و يتقدر بنظر الامام. و لافرق في ذلك بين أخذ الأجرة من السلطان و منأهل البلد و المتحاكمين، بل الأخير هوالرشوة التي ورد في الخبر «انها كفر باللهو رسوله» انتهى.

و الذي وقفت عليه من الاخبار في المقام: مارواه المشايخ الثلاثة في الصحيح عن عبدالله بن سنان، قال: سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن قاض بين قريتين يأخذ من السلطانعلى القضاء الرزق، فقال: ذلك السحت. و ماتقدم في صدر هذا البحث من الاخبار الدالةعلى ان الرشا في الحكم هو الكفر باللهالعظيم.

و نحوها: ما رواه في الكافي عن سماعة- فيالموثق- عن ابى عبد الله عليه السلام، قال:الرشا في الحكم هو الكفر بالله. و ما رواهالشيخ عن جابر، قال: قال أبو جعفر عليهالسلام: لعن رسول الله صلّى الله عليهوآله:

من نظر الى فرج امرأة لا تحل له، و رجلاخان أخاه في امرأته، و رجلا احتاج الناساليه لتفقهه فسألهم الرشوة. و ظاهرالأصحاب- حيث جوزوا الارتزاق-: حمل الخبرالأول على الأجر.

و لا يخلو من اشكال، لعدم المعارض، معظهور اللفظ في الارتزاق.

نعم يمكن ان يقال: ان الارتزاق لما كانجائزا لجملة المسلمين المحتاجين من بيت‏