حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 18 -صفحه : 494/ 236
نمايش فراداده

عدمها، فالظاهر: انه لا إشكال في جوازالزيادة لبعضهم على بعض، باعتبار ما زادهمن الأجرة.

و كذا لو وقعت الإجارة على تعليم مخصوصلهذا، و تعليم مخصوص للآخر، و هكذا. فإنهلا بأس بزيادة بعضهم على بعض، عملا بما وقععليه التراضي في الإجارة.

هذا، و قد تقدم جملة من المكروهات، و يأتيمنها أنشأ الله تعالى في مواضعها.

و ما عدا ما ذكر من المحرمات و المكروهاتالمتقدمة و المشار إليها، يكون منالمباحات. و حيث كانت غير منحصرة في العدطوينا البحث عنها، اكتفاء بما ذكرناه مماعداها، فإن الشي‏ء يعرف بمعرفة ما عداه وضبط ما نافاه. و الله العالم.