حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 18 -صفحه : 494/ 29
نمايش فراداده

(و منها) انه يستحب ان يقيل من استقاله‏، فروى في الكافي عن عبد الله بن القاسمالجعفري، عن بعض أهل المدينة قال: ان رسولالله صلّى الله عليه وآله لم يأذن لحكيم بنحزام بالتجارة حتى ضمن له اقالة النادم وانظار المعسر و أخذ الحق وافيا و غير واف».

و عن هارون بن حمزة عن ابى عبد الله عليهالسلام قال: أيما عبد أقال مسلما في بيعأقال الله تعالى عثرته يوم القيامة».

و رواه الصدوق مرسلا الا انه قال: «أيمامسلم أقال مسلما ندامة في البيع».

و روى الصدوق في الخصال في الموثق عنسماعة بن مهران عن ابى عبد الله عليهالسلام قال: أربعة ينظر الله إليهم يومالقيامة: من أقال نادما أو أغاث لهفانا أوأعتق نسمة أو زوج عزبا.

و مما يؤكد ان ذلك على جهة الاستحباب: مارواه في الكافي عن هذيل بن صدقة الطحان،قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عنالرجل يشترى المتاع أو الثوب، فينطلق بهالى منزله، و لم ينفذ شيئا فيبدو له،فيرده، هل ينبغي ذلك؟ قال: «لا، الا انتطيب نفس صاحبه».

(و منها) استحباب الدعاء بالمأثور، و الشهادتين عند دخول السوق. فروى ثقةالإسلام و الصدوق في كتابيهما عن سدير،قال: قال أبو جعفر عليه السلام: «يا أباالفضل اما لك مكان تقعد فيه، فتعاملالناس؟ قال: قلت: بلى، قال: ما من رجل مؤمنيروح أو يغدو الى مجلسه أو سوقه، فيقول حينيضع رجله في السوق:

«اللهم إني أسألك من خيرها و خير أهلها (وأعوذ بك من شرها و شر أهلها) إلا