و ان الله لا يحب الفساد.
و قد اشتمل خبر الحسين بن علوان- و هوالخبر الثامن و رجاله من العامة و الزيدية-على المبالغة التامة في معنى هذا الخبر، وأكثر أخبار الجواز انما تدور على هذاالخبر، مع انك عرفت من الخبر السادس تأويلالخبر المذكور بما يدفع الاستناد اليه.
و اما الكلام في وطئ جارية الابن، فقدعرفت من كلام الشيخ في الاستبصار، التخصيصبالصغير، مع تقويم الجارية على نفسه و انأطلق ذلك في النهاية.
و أنت خبير بان ظاهر الخبر الخامس: جوازوقوعه على جارية ابنه الكبير، فان قولهعليه السلام فيه: «ان لم يكن الابن وقععليها» لا يجري في الصغير. و الخبر التاسع،ظاهر في جواز وطئه لجارية ولده.
و اما الخبر العاشر فهو مطلق شامل بإطلاقهللولد الصغير و الكبير، و عجزه ظاهر فيالابن الكبير.
و كذلك الخبر الثاني عشر مطلق. و من ذلكيعلم مستند كلام الشيخ في النهاية، و يظهران اعتراض ابن إدريس فيما تقدم من كلامهعلى النهاية ليس في محله.
الا انه يمكن ان يقال: ان هذه الاخبار،الظاهرة في جواز وطئ الأب جارية ابنهالكبير بغير إذنه، مخالفة لمقتضى القواعدالشرعية، و حينئذ يكون سبيلها سبيلالروايات المتقدمة، من وجوب الحمل والتأويل فيها بما قدمناه.
و اما الابن الصغير فالأمر فيه أهون، لأنولاية التصرفات في ماله للأب، و الرواياتقد دلت على تصرف الأب في جاريته على الوجهالمذكور فيها، و ليس فيها من الخروج عنالقواعد ما في رواية جارية الابن الكبير.