المسألة السادسة في أحكام الأرضين و هي- على ما ذكره الأصحاب، رضوان اللهعليهم، و صرحت به الاخبار عنهم- عليهمالسلام-: على أربعة أقسام:
الأول- المفتوحة عنوة.
الثاني- أرض أسلم عليها أهلها طوعا.
الثالث- ارض الصلح.
الرابع- أرض الأنفال.
فالبحث هنا يقع في مقامات أربعة:
[المقام] الأول: الأرض المفتوحة عنوة، اى بالقهر و الغلبة و السيف.
و حكمها- على ما صرح به غير واحد منالأصحاب، و به صرح أيضا أخبار الباب- انهاللمسلمين قاطبة، من وجد و من سيوجد الى يومالقيامة، ليس للغانمين منها الا كغيرهم منالمسلمين.
الا ان جملة من الأصحاب صرحوا بأن ذلك بعدإخراج خمسها لذوي الخمس.
و ربما خصه بعضهم بزمان وجود الامام عليهالسلام، قال: و اما في الغيبة ففي الاخبار