حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 18 -صفحه : 494/ 294
نمايش فراداده

المسألة السادسة في أحكام الأرضين‏ و هي- على ما ذكره الأصحاب، رضوان اللهعليهم، و صرحت به الاخبار عنهم- عليهمالسلام-: على أربعة أقسام:

الأول- المفتوحة عنوة.

الثاني- أرض أسلم عليها أهلها طوعا.

الثالث- ارض الصلح.

الرابع- أرض الأنفال.

فالبحث هنا يقع في مقامات أربعة:

[المقام‏] الأول: الأرض المفتوحة عنوة، اى بالقهر و الغلبة و السيف.

و حكمها- على ما صرح به غير واحد منالأصحاب، و به صرح أيضا أخبار الباب- انهاللمسلمين قاطبة، من وجد و من سيوجد الى يومالقيامة، ليس للغانمين منها الا كغيرهم منالمسلمين.

الا ان جملة من الأصحاب صرحوا بأن ذلك بعدإخراج خمسها لذوي الخمس.

و ربما خصه بعضهم بزمان وجود الامام عليهالسلام، قال: و اما في الغيبة ففي الاخبار