الحق الذي هو بمعنى أولوية التصرف فيهاحيث سبق إليها و ملكها بذلك.
و يحمل ظاهر المنع- الذي أشعرت به تلكالاخبار من حيث كونها فيئا للمسلمين- علىالشراء على وجه يتملكه بذلك، من غير وجوبدفع حق المسلمين منها، و هو خراج الأرضالمذكورة، كما ينادى به سياقها.
و على ذلك يحمل إطلاق رواية أبي الربيعالشامي.
و اما ما تضمنه صحيح الحلبي من «جوازالشراء من الدهاقين و انه ان شاء ولى الأمران يأخذها» فهو محمول على وجود الامامعليه السلام و تمكنه.
و يعضد ذلك، الأخبار الدالة على ان لهم منالحق منها ما هو أزيد من ذلك، و انهم بعدخروج صاحب الأمر يزادون، كما في صحيحة عبدالله بن سنان عن أبيه، قال قلت لأبي عبدالله عليه السلام ان لي أرض خراج، و قد ضقتبها ذرعا.
قال: فسكت هنيئة، ثم قال: ان قائمنا لو قدقام كان نصيبك في الأرض أكثر منها، و لو قدقام قائمنا كان الأستان أمثل من قطائعهم: