حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 18 -صفحه : 494/ 360
نمايش فراداده

الحكم هو الإباحة أو الملك متزلزلا، تحكممحض. و لم نظفر لهم بدليل الا ما عرفت منالتعليلات المبنية على التراضي، مع انهاجارية في صورة اختلال غيرها من الشروط،لجواز تراضيهما على بيع المجهول و الربويو نحوهما مما منع الشارع منه، مع انهم لايقولون به، و الكلام في الصيغة الخاصة-بناء على دعواهم وجوبها و انه لا يلزمالبيع الا بها- كذلك، و بذلك يظهر لك ما فيقوله في المسالك في تعليل الاحتمال الأولمن انه مبنى على ان المقصود للمتعاقدينانما هو الملك، فإذا لم يحصل كانت فاسدة،فإن فيه: انهم قد أوجبوا في حصول القصدالمذكور دلالة لفظ صريح عليه، و خصوهبالصيغة الخاصة و لم تحصل، و الى ذلك يشيرقوله في الاحتجاج للاحتمال الثاني: انالناقل للملك لا بد ان يكون من الأقوالالصريحة، فاللازم حينئذ هو فساد المعاطاةكما ذكرنا، لانتفاء الدال على ذلكالمقصود، و كذا في قوله- في تعليل الاحتمالالثاني- من انه انما حصل باستلزام إعطاء كلواحد منهما للآخر سلعته، فان فيه: ان هذالو صلح وجها لما ذكروه من الإباحة لا طردفي صورة الإخلال بغير هذا الشرط من شروطصحة البيع و لزومه، مع انهم لا يلتزمونه، وتخصيصه بهذا الموضع تحكم كما عرفت.

و قال المحقق الشيخ على في شرح القواعد-بعد قول المصنف «و لا تكفي المعاطاة»- ماملخصه: و ظاهره انها لا تكفي في المقصودبالبيع، و هو نقل الملك، و ليس كذلك، فانالمعروف بين الأصحاب انها بيع و ان لم تكنكالعقد في اللزوم، خلافا لظاهر عبارةالمفيد، و قوله تعالى «أَحَلَّ اللَّهُالْبَيْعَ» يتناولها، لأنها بيع بالاتفاقحتى من القائلين بفسادها، لأنهم يقولون هيبيع فاسد، و قوله «إِلَّا أَنْ تَكُونَتِجارَةً عَنْ تَراضٍ» فإنه عام الا فيماأخرجه الدليل، و ما يوجد في عبارة جمع منمتأخري الأصحاب، انها تفيد الإباحة و تلزمبذهاب احدى العينين، يرون به عدم‏