(الأول): قد عرفت ان ظاهر الأصحاب الاتفاقعلى الصحة فيما يملكه و البطلان فيما لايملك مع عدم الإجازة.
و احتمل بعض المحققين من متأخريالمتأخرين بطلان العقد رأسها. قال: فإنهانما حصل التراضي و العقد على المجموع و قدبطل، و لم يحصل التراضي بالعقد على البعض.
و فيه- مع تسليمه- انما يتجه على تقديرالجهل، لانه مع العلم قادم على انه ربما لايسلم له عين المملوك لعدم رضا المالك.
نعم ان تم ذلك فإنما يتم في صورة الجهل،الا انه مجبور بالخيار في هذه الحال.
و الظاهر ان بناء القول المشهور، على انالعقد على الكل بمنزلة عقود متعددة علىالاجزاء، و لهذا لو خرج بعض المبيع مستحقاللغير لا يبطل الا فيه.
و ظاهر كلامهم في هذا المقام انه لا نص فيهذه المسألة، و انما بنوا الكلام فيها علىما قربوه من التعليلات المستفادة من قواعدأحكام البيوع، مع انه قد تقدم في صحيحةمحمد بن الحسن الصفار المذكورة في المقامالأول من المسألة المتقدمة، الدالة علىعدم جواز البيع فيما لا يملك، و ثبوتالشراء فيما يملك، و هي دالة على بطلان مااحتمله المحقق المتقدم ذكره، من بطلانالعقد رأسا، حيث انه عليه السلام حكمبالصحة فيما يملك و البطلان فيما لا يملك.
و فيها ايضا رد لما ذكره الأصحاب من صحةبيع الفضولي و انه موقوف على الإجازة- كماتقدم ذكره في ذيل الرواية المذكورة.
ثم ان ظاهر الصحيحة المذكورة: ان الحكم فيالمسألة على ما ذكره عليه السلام أعم من انيكون المشترى عالما أو جاهلا.