حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 18 -صفحه : 494/ 406
نمايش فراداده

قال: و ان طرأ الوصفان بعد البلوغ و الرشد،ففي ثبوت ولايتهما قولان.

و لم أقف فيما حضرني من كتب الأصحاب على مننقل الخلاف هنا غيره.

ثم ان ما يدل على الولاية للأب و الجد علىمن بلغ مجنونا أو سفيها، لا الحاكمبالنسبة إلى السفيه، كما نسبه في المفاتيحإلى الأشهر- أولا- أصالة بقائها، حيث انهاقبل البلوغ ثابتة لهما بالاتفاق، فيستصحبالى ان يثبت المزيل، و البلوغ على الكيفيةالمذكورة في حكم العدم، فإنهم كالصغير فيالحجر و المنع من التصرفات.

و ثانيا: قوله عليه السلام في رواية هشامبن سالم: و ان احتلم و لم يؤنس منه رشده، وكان سفيها أو ضعيفا، فليمسك عنه وليه ماله.

و روى في الفقيه عن الصادق عليه السلام:انه سئل عن قول الله تعالى «فَإِنْآنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُواإِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ» قال: إيناسالرشد حفظ المال.

و نقل في مجمع البيان عن الباقر- عليهالسلام- تفسير إيناس الرشد بالعقل و إصلاحالمال.

و حينئذ فالموجب لدفع ماله اليه من الوليهو البلوغ مع الرشد، فلو لم يحصل فالولايةثابتة و مستمرة عليه.

و به يضعف القول بكون الولاية للحاكم فيالصورة المتقدم ذكرها، و ان كان هوالأشهر، كما في المفاتيح. و العجب انه لميتنبه لذلك مع ظهور الأخبار المذكورة فيه.

(الثاني) [في تعارض ولاية الأولياء و الحكمبتقديم الأدنى]

قد عرفت مما قدمنا، ان الولاية بعد الأب والجد وكيلهما أو وصيهما للحاكم، و هو ممالا خلاف فيه الا من ابن الجنيد، فإنه جعلهاللام الرشيدة بعد الأب، و هو شاذ متروك عندالأصحاب، بل نقل عنه في المختلف ثبوتالولاية للجد من قبلها في النكاح.