أقول: و المسألة خالية من النص، فمن أجلذلك حصل التردد فيها، و الاحتمال في تقديمكل من الجد و الأب على الأخر.
ثم انه ينبغي ان يعلم: ان ولاية وصي الأبلا تنفذ الا مع فقد الجد و ان علا، لأنالولاية له بعد الأب أصالة، فلا يجوز انيعين وصيا على أطفاله مع وجود أحد آبائه وان علا، لان ولايته ثابتة بأصل الشرع،فليس للأب ان ينقلها الى غيره، و لا جعلشريك معه في ذلك و بذلك صرح الأصحاب.
المشهور بين الأصحاب انه مع فقد الإمام فيموضع تكون الولاية على الأطفال راجعةإليه، فلعدول المؤمنين النظر في ذلك.
و عن ابن إدريس المنع، قال: لان ذلك موقوفعلى الاذن الشرعي و هو منتف.
و الأول مختار الشيخ و الأكثر، لما فيه منالمعاونة على البر و التقوى المأمور بهما،و لقوله عز و جل «وَ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُبَعْضٍ» خرج منه ما اجمع على عدم ولايتهمفيه فيبقى الباقي تحت العموم.
و يمكن أيضا استفادة ذلك من عموم دلائلالأمر بالمعروف، و هذا كاف في رد ما ادعاهمن عدم الإذن الشرعي.
و يؤيده- أيضا- تطرق الضرر الى مال الطفلبعدم القيم الحافظ له.
و المعارضة بطرو الضرر بالتصرف فيهمدفوعة باشتراط العدالة في الولي المانعةمن اقدامه على ما يخالف المصلحة للطفل.