و يؤيد ذلك بأوضح تأييد ما قدمناه فيالمسألة السابعة في أحكام اليتامى وأموالهم من المقدمة الرابعة، من صحيح محمدبن إسماعيل بن بزيع، و صحيح ابن رئاب ومثلهما في ذلك. بل أوضح من ذلك روايةسماعة، قال: سألته عن رجل مات و له بنون وبنات صغار و كبار من غير وصية، و له خدم ومماليك و عقار، كيف يصنع الورثة بقسمة ذلكالميراث؟ قال: ان قام رجل ثقة قاسمهم ذلككله فلا بأس.
و عن إسماعيل بن سعد، قال: سألت الرضا عليهالسلام عن رجل مات بغير وصية و ترك أولاداذكرانا و غلمانا صغارا و ترك جواري ومماليك، هل يستقيم ان تباع الجواري؟ قال:نعم.
و إطلاق هذا الخبر محمول على الاخبارالمتقدمة الصريحة في التقييد بالعدل منالمؤمنين.
و بذلك يظهر لك زيادة ضعف ما ذهب اليه ابنإدريس، من قوله بالمنع لمجرد خيال تخيله.
لو كان له على غيره مال فجحده أو تعذراستيفاؤه منه، فإنه يجوز له الاستقلالبأخذ جنس ماله ان وجده، و الا فمن غيرهبالقيمة، مخيرا بين بيعه من نفسه و من غيرهو لا يشترط اذن الحاكم و ان أمكن بوجوده ووجود البينة التي يثبت بها حقه، علىالأشهر الأظهر، الا ان يحلف الجاحد أويكون وديعة. على خلاف في ذلك.
و الأصل في ذلك الاخبار، بعد ظاهر قوله عزو جل «فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْفَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَااعْتَدى عَلَيْكُمْ».