حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 18 -صفحه : 494/ 409
نمايش فراداده

و يؤيد ذلك بأوضح تأييد ما قدمناه فيالمسألة السابعة في أحكام اليتامى وأموالهم من المقدمة الرابعة، من صحيح محمدبن إسماعيل بن بزيع، و صحيح ابن رئاب ومثلهما في ذلك. بل أوضح من ذلك روايةسماعة، قال: سألته عن رجل مات و له بنون وبنات صغار و كبار من غير وصية، و له خدم ومماليك و عقار، كيف يصنع الورثة بقسمة ذلكالميراث؟ قال: ان قام رجل ثقة قاسمهم ذلككله فلا بأس.

و عن إسماعيل بن سعد، قال: سألت الرضا عليهالسلام عن رجل مات بغير وصية و ترك أولاداذكرانا و غلمانا صغارا و ترك جواري ومماليك، هل يستقيم ان تباع الجواري؟ قال:نعم.

و إطلاق هذا الخبر محمول على الاخبارالمتقدمة الصريحة في التقييد بالعدل منالمؤمنين.

و بذلك يظهر لك زيادة ضعف ما ذهب اليه ابنإدريس، من قوله بالمنع لمجرد خيال تخيله.

(الرابع) [في أحكام التقاص و عدم جوازه منالوديعة]

لو كان له على غيره مال فجحده أو تعذراستيفاؤه منه، فإنه يجوز له الاستقلالبأخذ جنس ماله ان وجده، و الا فمن غيرهبالقيمة، مخيرا بين بيعه من نفسه و من غيرهو لا يشترط اذن الحاكم و ان أمكن بوجوده ووجود البينة التي يثبت بها حقه، علىالأشهر الأظهر، الا ان يحلف الجاحد أويكون وديعة. على خلاف في ذلك.

و الأصل في ذلك الاخبار، بعد ظاهر قوله عزو جل «فَمَنِ اعْتَدى‏ عَلَيْكُمْفَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَااعْتَدى‏ عَلَيْكُمْ».