حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 18 -صفحه : 494/ 426
نمايش فراداده

المسلمين و ادفعوا ثمنه لصاحبه، و لاتقروه عنده رواه الكليني و الشيخ فيالتهذيب و النهاية.

و التقريب فيه: انه ليس للأمر ببيعه قهراسبب و لا علة إلا رفع السلطنة و السبيلعنه، و عدم جواز تملكه، و حينئذ فيمتنعشراؤه و يحرم تملكه، لما فيه من وجودالسلطنة و السبيل على المسلم. و اللهالعالم.

فروع‏

الأول [جواز امتلاكه إذا كان ينعتقعليه‏]

قد صرحوا- بناء على ما قدمنا ذكره من تحريمشراء الكافر للمسلم- باستثناء ما لو كانالعبد المسلم ممن ينعتق عليه بعد الشراءكالأب و نحوه، فإنه يجوز شراؤه لأنه ينعتقعليه قهرا بعد الدخول في ملكه.

و هو اختيار العلامة في المختلف، و نقلهعن والده.

و نقل عن المبسوط و ابن البراج عدم الجوازو عدم ترتب العتق عليه.

و المشهور الأول، قالوا: و في حكمه كل شراءيستعقب العتق، كما لو أقر بحرية عبد غيرهثم اشتراه فإنه ينعتق عليه بمجرد الشراء.

و صرحوا- أيضا- بأنه انما يمتنع دخول العبدالمسلم في ملك الكافر اختيارا كالشراء والاستيهاب اما غيره كالإرث و إسلام عبدهالكافر، فإنه يجبر على بيعه بثمن المثلعلى الفور، ان وجد راغب و الا حيل بينهماالى ان يوجد الراغب، و نفقته زمن المهلةعليه و كسبه اليه. و في حديث حماد بن عيسىالمتقدم ما يشير الى ذلك.