حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 18 -صفحه : 494/ 427
نمايش فراداده

الثاني [استيجار الكافر للمسلم‏]

قد صرح جملة من الأصحاب- رضى الله عنهم-بأنه لا يجوز للكافر استيجار المسلم، وعللوه بحصول السبيل المنفي في الآيةالمتقدمة، و فصل آخرون بأنه ان كانتالإجارة لعمل في الذمة فإنه يجوز و تكونحينئذ كالدين الذي في ذمته لو استدان منهدراهم مثلا، و نفى السبيل في هذه الصورةكما في صورة الدين، و ان كانت على العين،حرمت للعلة المتقدمة، و هو وجود السبيلالمنفي في الآية.

و اختار هذا التفصيل جملة من المتأخرين،كالمحقق الشيخ على في شرح القواعد، والشهيد الثاني في المسالك. و ممن صرحبالأول الشهيد في الدروس، و هو ظاهرالعلامة في القواعد.

و أنت خبير بما في الجميع- بعد ما عرفت- ويؤيده جملة من الاخبار بأن عليا عليهالسلام كان يؤجر نفسه من اليهود يسقى لهمالنخل. و كفاك ما ورد من الاخبار في قصةنزول سورة هل أتى الدالة على غزل فاطمة(عليها السلام) الصوف لليهود بأصواع منالشعير.

الثالث [رهن العبد المسلم عند الكافر]

قد صرح جملة من الأصحاب بأنه يجوز رهنالعبد المسلم عند الكافر ان وضع على يدمسلم، و ان وضع عند الكافر حرم.

و عللوا الأول بأن استحقاق أخذ الدين منقيمته لا يعد سبيلا. و عللوا الثاني بوجودالسبيل متى وضع عنده.

و في عاريته قولان، قال في المسالك:أجودهما المنع. قال: و في إيداعه وجهانأجودهما الصحة، لأنه فيها خادم لا ذو سبيل.

و أنت خبير بما في هذه التفريعات، بعد ماعرفته في الأصل، من عدم ثبوته و عدم قراره،فكيف يتم ما يبنى عليه.

الرابع [إجبار الكافر على بيع العبدالمسلم و المصحف‏]

مقتضى شرطية الإسلام في المشتري- متى كانالمبيع مسلما أو مصحفا