قد صرح جملة من الأصحاب- رضى الله عنهم-بأنه لا يجوز للكافر استيجار المسلم، وعللوه بحصول السبيل المنفي في الآيةالمتقدمة، و فصل آخرون بأنه ان كانتالإجارة لعمل في الذمة فإنه يجوز و تكونحينئذ كالدين الذي في ذمته لو استدان منهدراهم مثلا، و نفى السبيل في هذه الصورةكما في صورة الدين، و ان كانت على العين،حرمت للعلة المتقدمة، و هو وجود السبيلالمنفي في الآية.
و اختار هذا التفصيل جملة من المتأخرين،كالمحقق الشيخ على في شرح القواعد، والشهيد الثاني في المسالك. و ممن صرحبالأول الشهيد في الدروس، و هو ظاهرالعلامة في القواعد.
و أنت خبير بما في الجميع- بعد ما عرفت- ويؤيده جملة من الاخبار بأن عليا عليهالسلام كان يؤجر نفسه من اليهود يسقى لهمالنخل. و كفاك ما ورد من الاخبار في قصةنزول سورة هل أتى الدالة على غزل فاطمة(عليها السلام) الصوف لليهود بأصواع منالشعير.
قد صرح جملة من الأصحاب بأنه يجوز رهنالعبد المسلم عند الكافر ان وضع على يدمسلم، و ان وضع عند الكافر حرم.
و عللوا الأول بأن استحقاق أخذ الدين منقيمته لا يعد سبيلا. و عللوا الثاني بوجودالسبيل متى وضع عنده.
و في عاريته قولان، قال في المسالك:أجودهما المنع. قال: و في إيداعه وجهانأجودهما الصحة، لأنه فيها خادم لا ذو سبيل.
و أنت خبير بما في هذه التفريعات، بعد ماعرفته في الأصل، من عدم ثبوته و عدم قراره،فكيف يتم ما يبنى عليه.
مقتضى شرطية الإسلام في المشتري- متى كانالمبيع مسلما أو مصحفا