حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 18 -صفحه : 494/ 428
نمايش فراداده

- هو بطلان البيع لو لم يكن كذلك و قيل بصحةالبيع و لكن يجبر على بيعه و يؤمر بإزالةملكه للاية المتقدمة بالنسبة إلى المسلم،و لما في ملك الكافر للقرآن من الإهانة ومنافاة التعظيم المأمور به.

قيل: و في حكم المسلم ولده الصغير والمجنون و مسبيه المنفرد به، ان ألحقناهبه فيه، و لقيط يحكم بإسلامه ظاهرا، بانيكون في دار الإسلام أو في دار الحرب وفيها مسلم يمكن تولده منه.