حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 18 -صفحه : 494/ 468
نمايش فراداده

فتأمل. انتهى.

و انما أوردناه بطوله لقوته و جودةمحصوله. و اما ما استظهر في آخر كلامه منعدم صحة العبادة في أول وقتها، مع منافاةحق الأدمي، فهو مبنى على مذهبه في المسألةالأصولية، من ان الأمر بالشي‏ء يستلزمالنهى عن ضده الخاص. و الذي حققناه فيماتقدم من كتب العبادات من هذا الكتاب عدمثبوت هذه القاعدة و ما يترتب عليها منالفائدة.

الموضع الثالث [في تعيين يوم الضمان فيالمقبوض المضمون‏]

لو تلف المبيع في يد المشترى في صورة يكونمضمونا عليه، فان كان قيميا فقيمته، الاانه قد وقع الخلاف هنا في القيمة.

فقيل: قيمة يوم التلف لانه وقت الانتقالإلى القيمة، و اما قبل التلف فهو مخاطب بردالعين و أدائها لا بالقيمة. و جعله شيخناالشهيد الثاني في الروضة هو الأقوى.

و قيل: يوم القبض، لانه مضمون عليه من ذلكالوقت بسبب فساد البيع، و هو اختيارالشرائع.

و قيل: الا على من يوم القبض الى يومالتلف، و هو منقول عن ابن إدريس، و استحسنهشيخنا الشهيد الثاني، ان كان التفاوت بسببنقص في العين أو زيادة، لأن زيادة العينمضمونة مع بقائها، و كذا مع تلفها فيرجععليه بأعلى القيمتين. اما لو كان التفاوتباختلاف السوق فان الواجب القيمة يومالتلف، كما هو القول الأول. فالأقوال فيالمسألة: أربعة.

أقول: لا يخفى ان الاعتماد على هذهالتعليلات الاعتبارية، لا سيما معتضادها، لا يخلو من الاشكال، مع انه قد روىثقة الإسلام في الوافي، و الشيخ فيالتهذيب.

عن ابى ولاد الحناط في الصحيح، قال:اكتريت بغلا الى قصر ابن هبيرة ذاهبا وجائيا بكذا و كذا، و خرجت في طلب غريم لي،فلما صرت قرب قنطرة الكوفة خبرت ان صاحبيتوجه الى النيل، فلما أتيت النيل خبرت انهقد توجه الى بغداد، فاتبعته‏