تلك البلاد و ما حولها مما يتعارف نقلهعادة من الأماكن بعضها الى بعض- فاللازمالقيمة. و فيها أوجه:
أولها- و هو أشهرها عندهم- اعتبار قيمتهحين تسليم البدل.
و ثانيها: اعتبارها وقت الإعواز. قال فيالمسالك: و هو الأقوى.
و ثالثها: اعتبار أقصى القيم من حين الغصبالى حين دفع العوض، و هو المعبر عنه بيومالإقباض.
و رابعها: اعتبار الأقصى من حينه الى حينالإعواز.
و خامسها: اعتبار الأقصى من حين الإعوازإلى حين دفع القيمة، و لم نجد لهم دليلاشرعيا على شيء من هذه الأقوال، إلا مجرداعتبارات ترجع بها الى ما ذكروه كما تقدمنقله عنهم في القيمي.
قد صرح الأصحاب بأن المراد بالمكيل والموزون هو ما ثبت في زمنه صلّى الله عليهوآله و حكم الباقي في البلدان ما هوالمتعارف فيها، فكل ما كان مكيلا أوموزونا في بلد يباع كذلك و الا فلا. و ظاهرالمحقق الأردبيلي في شرح الإرشادالمناقشة في ذلك، حيث قال- بعد نقل ذلكعنهم-: و فيه تأمل، لاحتمال ارادة الكيل أوالوزن المتعارف عرفا عاما في أكثر البلدانأو في الجملة مطلقا أو بالنسبة الى كل بلدبلد كما قيل في المأكول و الملبوس فيالسجدة، من الأمر الوارد بها لو سلم، والظاهر هو الأخير. انتهى.
أقول: لا ريب ان الواجب في معاني الألفاظالواردة في الاخبار هو الحمل على عرفهم-عليهم السلام- فكلما علم كونه مكيلا أوموزونا في زمنهم- عليهم السلام- وجب اجراءالحكم بذلك عليه في الأزمنة المتأخرة، وما لم يعلم فهو- بناء على قواعدهم- يرجع الىالعرف العام، الى آخر ما ذكروه من التفصيل.
و يمكن ان يستدل على الرجوع الى العرف بماتقدم في صحيحة الحلبي من قوله