حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 18 -صفحه : 494/ 484
نمايش فراداده

فان خرج معيبا تخير المشترى بين الرد والأرش ان لم يتصرف فيه تصرفا زائدا علىاختباره، و الا تعين الأرش لو تصرف كذلك،كما في غيره من أنواع المبيع. و ان كانالمشترى المتصرف أعمى، لتناول الأدلة.خلافا لسلار حيث خير الأعمى بين الرد والأرش و ان تصرف.

و اولى بالجواز من غير اختبار ما يؤدىاختباره الى فساده كالجوز و البطيخ والبيض، فان شراءه جائز مع جهالة ما فيبطونه، و يثبت للمشتري الأرش بالاختبار معالعيب دون الرد. و في بعض عبارات الأصحاب:جاز شراؤه بشرط الصحة. و في عبارة الشيخ وجماعة: بشرط الصحة أو البراءة من العيوب. والأول أجود.

ثم ان أطلق اقتضى الإطلاق الصحة و رجعبأرش العيب مع ظهوره بعد الكسر لا الرد كماعرفت، للتصرف.

و ان شرط البائع البراءة من العيوب صح و لاخيار لو ظهر معيبا. كذا أطلقه الجماعة.

قال في المسالك- بعد نقل ذلك عنهم-: و يشكلفيما لو ظهر كله معيبا و لم يكن لمكسورهقيمة كالبيض، فان مقتضى الشرط رجوعهبالثمن كله لعدم وجود ما يقابله، و هو منافلمقتضى العقد، إذ لا شي‏ء في مقابلة الثمنفيكون أكلا للمال بالباطل فيتجه بطلانالشرط، و قد نبه على هذا في الدروس. انتهى.و هو جيد.

قالوا: و لو لم يكن لمكسوره قيمة كالبيضالفاسد رجع بالثمن اجمع، لبطلان البيع حيثلا يقابل الثمن مال.

و هل يكون العقد مفسوخا من أصله؟ نظرا الىعدم المالية من حين العقد فيقع باطلاابتداء، أو يطرأ عليه لفسخ بعد الكسر وظهور الفساد، التفاتا الى حصول شرط الصحةحين العقد و انما تبين الفساد بالكسر،وجهان بل قولان.

جزم في الدروس بالثاني و جعل الأولاحتمالا. قال: و لو لم يكن له قيمة بطلالبيع‏