حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 18 -صفحه : 494/ 490
نمايش فراداده

و عدم المعلومية بوجه، و يخرجون عن مقتضىقاعدتهم المتقدمة من غير دليل، و يمنعونهفي هذا الموضع مع ورود الاخبار بجوازهوقوفا على تلك القاعدة و تمسكا بها، و رداللأخبار المذكورة لمخالفتها لها، مع حصولالمعلومية في الجملة، و تأيد هذه الاخبارفي موضع الحاجة إليها، و غض النظر عنضعفها.

و بالجملة فان الحق هنا ما ذهب اليه الشيخفيما دلت عليه هذه الاخبار، و الى ذلك يميلكلام المحقق الأردبيلي في شرح الإرشاد، والفاضل الخراساني في الكفاية.

[الموضع‏] الثاني عشر [في بيع الجلد والصوف على الظهر]

المشهور انه لا يجوز بيع الجلود و الأصوافو الاشعار على الانعام و ان ضم اليه غيرهأيضا، لجهالة مقداره. مع كون غير الجلودموزونا، فلا يصح بيعه جزافا.

قال في المسالك- بعد نقل ذلك عنهم-: والأقوى جواز بيع ما عدا الجلد منفردا أومنضما مع مشاهدته و ان جهل وزنه، لانه غيرموزون كالثمرة على الشجرة، و ان كانموزونا لو قلع كالثمرة. و في بعض الاخباردلالة عليه. انتهى. و هو جيد.

و الظاهر ان الرواية التي أشار إليها هي:ما رواه الصدوق في الفقيه و الشيخ فيالتهذيب عن إبراهيم الكرخي، قال: قلت لأبيعبد الله عليه السلام: ما تقول في رجلاشترى من رجل أصواف مأة نعجة و ما فيبطونها من حمل، بكذا و كذا درهما؟ فقال:

لا بأس ان لم يكن في بطونها حمل كان رأسماله في الصوف.

و الرواية- كما ترى- دالة على جواز بيعالصوف و نحوه من الأوبار و الأشعار على ظهرالدابة وحدها. و كذا صريحها يدل على ماقدمنا نقله عن المسالك من الجواز هنا. لكنقيده بما إذا كان المقصود بالذات هو ما علىالظهور، وقوفا على القاعدة التي قدمناهاعنهم، في ضم المعلوم الى المجهول.

و بذلك صرح- أيضا- في الكتاب المذكور، حيثقال- بعد قول المصنف‏