إطلاق ما عدا هذه الحسنة بها، فيبقى القولبالعموم خاليا من الدليل، و القول بالعموملا مستند له، الا إطلاق سائر الاخبار، ومتى قيد بهذه الرواية، عملا بالقاعدةالمذكورة، لم يبق للقول بالعموم مستند كمالا يخفى.
لا خلاف بين الأصحاب في ان الامام يجبرالمحتكرين على البيع. و عليه تدل جملة منالاخبار المتقدمة. و اما انه هل يسعر عليهمأم لا؟ الظاهر:
ان المشهور: هو الثاني.
و نقل في المنتهى عن المفيد و سلار. انللإمام عليه السلام ان يسعر عليهم. قالالمفيد- على ما نقله في المختلف-: و للسلطانان يسعرها على ما يراه من المصلحة، و لايسعرها بما يخسر به أربابها فيها.
و قال الشيخ: لا يجوز للسلطان ان يجبر علىسعر بعينه، بل يبيعه بما يرزقه الله تعالى.و به قال ابن البراج و ابن إدريس. و الظاهرانه هو المشهور بين المتأخرين.
و قال ابن حمزة: لا يسعر إلا إذا شدد. و انخالف و أخذ في السعر بزيادة أو نقصان لميتعرض عليه. و اختار هذا القول في المختلف.و اليه يميل كلام المسالك. و هو جيد.
لنا على عدم التسعير عليه. ما تقدم في حديثالحسين بن عبد الله بن ضمرة. و ما رواه فيالفقيه مرسلا، قال: قيل للنبي صلّى اللهعليه وآله وسلّم: لو سعرت لنا سعرا. فإنالأسعار تزيد و تنقص! فقال: ما كنت لا لقيالله تعالى ببدعة لم يحدث الى فيها شيئا.فدعوا عباد الله تعالى يأكل بعضهم من بعض،فإذا استنصحتم فانصحوا.
و يؤيده ما ورد في جملة من الاخبار: انالله عز و جل و كل بالأسعار ملكا يدبرها وفي بعضها: فلن يغلو من قلة و لن يرخص منكثرة. و في آخر: علامة