حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 18 -صفحه : 494/ 71
نمايش فراداده

الصلاة، كما توقف فيه بعض محدثي متأخريالمتأخرين، و مثل التتن و القهوة و نحوذلك، فإنه ظاهر في جواز الأول و حل الثاني،و سيأتي الإشارة أيضا إنشاء الله تعالىإلى جملة من الفوائد التي اشتمل عليها فيمواضعها اللائق بها.

و يؤيد الخبر المذكور ما ذكره الرضا عليهالسلام في كتاب «الفقه» حيث قال: اعلميرحمك الله تعالى ان كل مأمور به علىالعباد، و قوام لهم في أمورهم، من وجوهالصلاح، الذي لا يقيمهم غيره، مما يأكلونو يشربون و يلبسون و يملكون و يستعملونفهذا كله حلال بيعه و شراؤه و هبته وعاريته، و كل أمر يكون فيه الفساد مما قدنهى عنه، من جهة أكله و شربه و لبسه و نكاحهو إمساكه لوجه الفساد، مثل الميتة و الدم ولحم الخنزير و الربا و جميع الفواحش و لحومالسباع و الخمر و ما أشبه ذلك، فحرام ضارللجسم و فساد للنفس انتهى.

إذا عرفت ذلك فاعلم: ان ما يكتسب به ينقسمالى محرم، و مكروه، و مباح.

فهاهنا بحوث ثلاثة.

[البحث‏] الأول، في المحرم‏.

و هو أنواع. فمنه: الأعيان النجسة. و منه:ما لا ينتفع به، كالمسوخ برية أو بحرية. والسباع. و منه: ما هو محرم في نفسه، كعملالصور المجسمة، و الغناء، و معونةالظالمين و نحوه. مما سيأتي إنشاء اللهتعالى. و منه: ما يحرم لتحريم ما يقصد به،كآلات اللهو. و نحوها مما سيأتي، إنشاءالله. و منه الأجرة على ما يجب فعله علىالإنسان مما سيأتي إنشاء الله فهاهنامقامات:

[المقام‏] الأول في الأعيان النجسة، و فيه مسئلتان

[المسألة] الأولى [حرمة التكسب بالأعيانالنجسة]

يحرم بيع الأعيان، كالعذرة من غير مأكولاللحم و البول منه ايضا، و الدم، و الميتة،و الخنزير، و الكلب، على تفصيل فيه يأتيإنشاء الله تعالى، و الخمر بجميع أنواعهحتى الفقاع، و نحو ذلك.

و من الاخبار الواردة في المقام ما رواهفي التهذيب عن سماعة قال: سأل رجل أبا عبدالله عليه السلام و انا حاضر، فقال: انىرجل أبيع العذرة فما تقول؟ قال: حرام بيعها