حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 18 -صفحه : 494/ 75
نمايش فراداده

بيع عذرة ما لا يؤكل لحمه من غير الإنسان،و ادعاء الاتفاق على خلافه كما اتفق لصاحبالمسالك، محل اشكال. و بالجملة ان ثبتإجماع في تحريم بيع شي‏ء من العذرات،فذلك، و الا كان الجواز متجها فيما ينتفعبه انتهى.

أقول: لا يخفى ان ما ذكره الشيخ في كتابيالاخبار في مقام الجمع من الاحتمالات، لايوجب ان يكون ذلك مذهبا له، لينا في دعوىالإجماع في المقام، و لو جعلت تلكالاحتمالات مذاهب له لم تنحصر مذاهبه فيعد، و لم تنته الى حد، فالتحقيق: انالمستند في تحريم بيع عذرة ما عدا الإنسانمن غير مأكول اللحم، انما هو ما قدمناه منخبر تحف العقول صريحا، و خبر الفقه الرضويظاهرا، لعده في الأول ما كان من افرادالنجس في المحرمات، و دلالة الثاني عليهبقوله «و ما أشبه ذلك» كما لا يخفى علىالمتأمل في سياق الخبر. و بذلك يظهر ما فيقوله: و بالجملة ان ثبت إجماع.

إلخ.

(الثالث) [في أرواث و أبوال ما يؤكل لحمه‏]

قد اختلف الأصحاب- رضوان الله عليهم- فيأرواث و أبوال ما يؤكل لحمه، فذهب جماعةإلى جوازه مطلقا، نظرا إلى أنها عين طاهرةينتفع بها، و هو المنقول عن المرتضى- رضيالله عنه- و من تبعه. و ادعى عليه الإجماع. وبه قال ابن إدريس و العلامة في المنتهى وغيره. و الظاهر انه المشهور.

و آخرون الى المنع من بيع العذرات والأبوال كلها، لاستخباثها إلا أبوالالإبل، للاستشفاء بها، و للنص عليها.

و نقله في المختلف عن المفيد، حيث قال: قالالمفيد: و بيع العذرة و الأبوال كلها حرام،الا بول الإبل خاصة. ثم قال: و كذا قال سلار.

و قال في المسالك- بعد نقل القولينالمذكورين-: و الأول أقوى، خصوصا فيالعذرات، للانتفاع بها في الزرع و غيرهنفعا بينا مع طهارتها، و اما الأبوالفكذلك، ان فرض لها نفع مقصود، و الا فلا.انتهى.