حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 18 -صفحه : 494/ 86
نمايش فراداده

و اعترضه العلامة في المختلف، فقال- بعدنقل كلامه-: و هذا الرد على شيخنا جهل منه وسخف، فان الشيخ- رضوان الله عليه- اعرفبأقوال علمائنا، و المسائل الإجماعية والخلافية، و الروايات الواردة هنا فيالتهذيب مطلقة غير مقيدة بالسماء، ثم ساقصحيحة معاوية بن وهب و صحيحة زرارةالآتيتين إنشاء الله تعالى، ثم قال: و كذاباقي الأحاديث، ثم قال: إذا عرفت هذافنقول: لا استبعاد فيما ذكره شيخنا فيالمبسوط من نجاسة دخان الدهن النجس، لبعداستحالة كله، بل لا بد ان يتصاعد من اجزائهقبل احالة النار لها، فتثبت السخونةالمكتسبة من النار الى ان يلقى الظلالفتتأثر بنجاسته و لهذا منعوا عن الاستصباحبه تحت الظلال، فان هذا القيد مع طهارته لايجتمعان، لكن الاولى: الجواز مطلقا،للأحاديث، ما لم يعلم أو يظن بقاء شي‏ء مناجزاء أعيان الدهن، فلا يجوز الاستصباح بهتحت الظلال انتهى.

أقول: و الواجب أولا نقل الاخبار، ثمالكلام فيها.

فمنها ما رواه في الكافي و التهذيب فيالصحيح عن زرارة عن ابى جعفر- عليه السلام-قال: إذا وقعت الفأرة في السمن فماتت فيه،فان كان جامدا فألقها و ما يليها و كل مابقي، و ان كان ذائبا فلا تأكله و استصبحبه، و الزيت مثل ذلك.

و منها ما رواه أيضا الكليني و الشيخ فيالصحيح عن معاوية بن وهب عن ابى عبد اللهعليه السلام، قال: قلت له. جرذ مات في زيتأو سمن أو عسل، فقال: اما السمن فيؤخذالجرذ و ما حوله، و الزيت يستصبح به، و زادفي رواية التهذيب، و قال في بيع ذلك الزيت:بعه و بينه لمن يشتريه ليستصبح به.