الفارة، فيجوز بيعها لفائدة الاستصباحبها. و انما خرج هذا الفرد بالنص، و الالكان ينبغي مساواتها لغيرها من المائعاتالنجسة، التي يمكن الانتفاع بها في بعضالوجوه، و قد ألحق بعض الأصحاب ببيعهاللاستصباح بيعها ليعمل صابونا، أو ليدهنبها الأجرب و نحو ذلك، و يشكل بأنه خروج عنموضع النص المخالف للأصل، فان جاز، لتحققالمنفعة، فينبغي مثله في المائعات النجسةالتي ينتفع بها، كالدبس يطعم النحل و نحوهانتهى.
أقول: يمكن ان يقال: ان ذكر الاستصباح فيهذه الاخبار انما خرج مخرج التمثيل لاالحصر، حيث انه أظهر وجوه الاستعمالات وأعم فوائدها، كما ان تخصيص المنع بالأكلفيها غير دال على الحصر فيه. و يؤيد ذلك خبرالراوندي الدال على عمله صابونا، كما ذهباليه البعض الذي نقل عنه ذلك. و لعله استندالى الخبر المذكور، على انه لم يقم هنا-أعني بالنسبة الى ما نجاسته عارضية فيالمائعات- ما يدل على عموم المنع منالانتفاع به، و الأصل و عموم الأدلة يؤيدما ذكرناه.
و اليه مال- ايضا- شيخنا المجلسي فيالبحار، و قبله الفاضل في الذخيرة و اللهالعالم.
لا يخفى انه على تقدير القول بوجوبالاستصباح بالدهن النجس تحت السماء، فانالظاهر كون ذلك تعبدا شرعيا، كما ذكره ابنإدريس، لا لنجاسة دخانه، كما دل عليه كلامالشيخ المتقدم، و العلامة في المختلف، لماتقدم تحقيقه في كتاب الطهارة، من طهارةالدخان و الرماد، و ان كانا من النجاساتالعينية.
و ما ذكره العلامة هنا من التعليل، ضعيفعليل و محض تخرص لا يروى الغليل.
و أصالة العدم أظهر ظاهر في رده.
قد دل صحيح معاوية بن وهب، و موثق ابىبصير، و خبر قرب الاسناد على الأمربالإعلام إذا أراد بيعه، و حينئذ فلو باعهمن غير اعلام فالظاهر