حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 19 -صفحه : 483/ 2
نمايش فراداده

الجزء التاسع عشر

[تتمة كتاب التجارة]

[تتمة أحكام العقود و المعاملات‏]

بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين‏

الفصل الثاني في الخيار

و الكلام هنا يقع في أقسامه و أحكامه،فالواجب بسط ذلك في مقامين:

[المقام‏] الأول- في أقسامه‏

فبعضهم عدها خمسة، و آخر سبعة، و ثالثثمانية، و أنهاها رابع إلى أربعة عشرقسما، و نحن نذكر الثمانية الدائرة فيكلام الأكثر- إنشاء الله (تعالى)- و نبين مادلت عليه الأدلة الشرعية من أحكامها، و مالم يقم عليه دليل و الله (سبحانه) الهاديإلى سواء السبيل، و الموفق للنجاة منمهاوي الضلال و التضليل.

فنقول: ينبغي أولا ان يعلم ان مقتضى البيعاللزوم، قال في التذكرة: و الأصل في البيعاللزوم، لان الشارع قد وضعه مفيدا لنقلالملك من البائع إلى المشترى و الأصلالاستصحاب، و كون الغرض تمكن كل منالمتعاقدين من التصرف فيما صار اليه، وانما يتم باللزوم ليأمن من نقض صاحبهعليه، و انما يخرج عن أصله بأمرين: أحدهماثبوت الخيار، و الثاني ظهور عيب في أحدالعوضين انتهى و هو