الجزء التاسع عشر [تتمة كتاب التجارة] [تتمة أحكام العقود و المعاملات] الفصل الثاني في الخيار [المقام] الأول- في أقسامه الأول خيار المجلس تنبيهات الأول [لو كان العاقد واحدا عن اثنين] الثاني [عدم الخيار لو اشترى من ينعتقعليه] الثالث [اختصاص هذا الخيار بالبيع] الرابع [إمكان تداخل الخيارات] الخامس [لو تنازعا في التفرق] السادس [النداء بالعقد من بعيد] الثاني خيار الحيوان الأولى [القول بثبوت الخيار في الإماء مدةالاستبراء] الثانية- لو باع الدراهم أو المتاعبالحيوان الثالثة- هل مبدء الخيار [من حين العقد أوالتفرق] الرابعة [سقوط خيار الحيوان بالاشتراط] الخامسة [هل يثبت الخيار إذا كان الثمنحيوانا؟] الثالث- خيار الشرط الأول [لو تخلف عن الشرط] الثاني [جواز اشتراط مدة يرد فيها البائعالثمن و يرتجع المبيع] الثالث [هل يملك المبيع بالعقد أو بمضيمدة الخيار؟] الرابع [حكم منافع المبيع مدة الخيار] الخامس [لزوم كون الشرط في متن العقد] السادس- خيار الشرط ثابت لمن اشترطه السابع- يجب أن يكون المدة مضبوطة، الثامن [مبدأ هذا الخيار] التاسع [عدم سقوط هذا الخيار بالتصرف و لابالشرط] العاشر [جواز اشتراط المؤامرة] الرابع- خيار الغبن الخامس- خيار التأخير الأول [شروط هذا الخيار] الثاني [عدم سقوط هذا الخيار بمطالبةالبائع بالثمن بعد الثلاثة] الثالث- لو بذل المشترى الثمن بعدالثلاثة الرابع [لو تلف المبيع بعد الثلاثة] الخامس [لو قبض المبيع و تعذر الثمن] السادس [لو قبضه المشترى ثم تلف] السابع [حمل قوله «ما لا يفسد» على ما هوأعم من الحيوان] السادس- خيار ما يفسد ليومه تنبيهات الأول [هذا الخيار فرد من افراد خيارالتأخير] الثاني [تخيير البائع بعد مضي اليوم بينالصبر و الفسخ] الثالث [اشتراط عدم التقابض] السابع خيار الرؤية فروع الأول: الثاني: الثالث: الرابع: الخامس: «الثامن خيار العيب» المقام الثاني في أحكام الخيار الأولى [ثبوت خيار الشرط في تمام أنواعالعقود]: الثانية [بطلان الشرط المؤدي إلى الجهالةو الشرط المخالف للكتاب و السنة]: الثالثة [انتقال الخيار إلى الوراث]: الرابعة [كيفية التملك بالعقد مدةالخيار]: الخامسة [تلف المبيع قبل القبض] الفصل الثالث في أحكام العيوب الأولى [اقتضاء العقد السلامة] الموضع الثاني حلب المصراة و سيجيء حكمهإنشاء الله (تعالى) الثانية [حكم العيب لو كان سابقا علىالعقد أو لاحقا عنه] الثالثة [تقديم قول المشتري لو اختلفا فيالبراءة عن العيوب] الرابعة [أحكام التصرية] الخامسة [عدم إطلاق العيب على الثيبوبة] السادسة الإباق الحادث عند المشترى السابعة [عدم الخيار بالعيب الذي جرتالعادة بمثله] الثامنة [اختلاف المتبايعين في زمان حصولالعيب] التاسعة [إذا اشترى أمة لا تحيض في ستةأشهر و مثلها تحيض] العاشر [رد المملوك من أحداث السنة] الثانية عشر [تعداد العيوب في المملوك] الثالثة عشر [عدم بطلان الخيار بعدم الردبعد العلم] الفصل الرابع في أحكام العقود [المطلب] الأول- في النقد و النسيئة [المسألة] (الاولى)- من اشترى مطلقا كانالثمن حالا المسألة الثانية [صحة البيع الثاني لواشتراه البائع في حال كون البيع الأولنسيئة] المسألة الثالثة [عدم وجوب دفع الثمن قبلالأجل] إذا ابتاع شيئا مؤجلا المسألة الرابعة [جواز بيع المتاع حالا ومؤجلا بزيادة عن قيمته] المسألة الخامسة [عدم جواز تأخير ثمنالمبيع بالزيادة، و جواز تعجيلهابالنقصان]: المسألة السادسة [جواز ابتياع جميعالأشياء حالا و ان لم يكن حاضرا في الحال] المطلب الثاني فيما يدخل في المبيع المطلب الثالث في التسليم و تحقيق الكلام- في هذا المقام- يتوقف علىبسطه في مواضع الأول [في القبض و الإقباض] الثاني [لو كان المبيع بيد المشترى قبلالابتياع] الثالث [كفاية القبض المعتبر لإسقاطالضمان] الرابع [حكم ما لو كان المبيع مكيلا أوموزونا] الخامس [إلحاق المعدود بالمكيل والموزون] السادس [تلف المبيع أو نقصان قيمته قبلالتسليم إلى المشتري] السابع [حكم النماء قبل القبض] الثامن- لو باع جملة فتلف بعضها التاسع إذا باع شيئا فغصب من يد البائع العاشر [بيع ما يكال أو يوزن قبل قبضه] فوائد الاولى لو باع على تقدير القول بالتحريممطلقا أو في غير التولية الثانية [هل الخلاف في الطعام خاصة أوالمكيل و الموزون مطلقا] الثالثة: لو ملك ما يريد بيعه بغير بيع الحادي عشر [لو كان له على غيره طعام منسلم، و عليه مثل- ذلك] الثالث عشر [إذا قبض المشترى المبيع ثمادعى نقصانه] الرابع عشر- لو كان في ذمته طعام، و أرادهمنه أو قيمته في بلد أخرى الأول- أن يكون الطعام سلفا الثاني- لو كان الطعام قرضا الثالث أن يكون غصبا الخامس عشر [لو اشترى عينا بعين، و قبضاحدى العينين] المطلب الرابع في اختلاف المتبايعين الأولى [اختلاف المتبايعين في نوع النقد] الثانية- إذا اختلفا في قدر الثمن تنبيهات الأول [عدم جريان الخلاف لو تنازعا بعدتلفه في- يد البائع] الثاني [عدم جريان الخلاف لو كان الثمنمعينا] الثالث [حكم ما لو كانت العين باقية و لكنانتقلت انتقالا لازما] الثالثة- لو اختلفا في تأخير الثمن وتأجيله أو في قدر الأجل في اشتراط رهن أوضمين الرابعة- لو اختلفا في المبيع الفصل الخامس في أقسام البيع بالنسبة الىالاخبار بالثمن و عدمه إذا عرفت ذلك فاعلم ان الكلام هنا يقع فيموضعين الأول في العبارة الثاني- في الأحكام: الاولى- لو اشترى جملة لم يجز له بيع بعضهامرابحة الثانية- إذا اشترى نسيئة ثم باعه و لميخبر بالأصل الثالثة [عدم جواز أن يبيع الإنسان مرابحةبالنسبة إلى أصل المال] الرابعة لو باع مرابحة فظهر أن رأس مالهكان أنقص الخامسة- إذا دفع الى الدلال متاعا و قومهعليه بقيمة و لم يواجبه البيع السادسة: إذا قال: بعتك بمائة مواضعةالعشرة درهما الفصل السادس في الربا [المسألة] الأولى [اشتراط كون العوضين منجنس واحد] الأول أن يكونا معا ربويين الأول- أن يكونا ربويين، و يتحد الجنس الثالث- أن يختلف الجنس و يكونا عرضين الثاني أن يكونا غير ربويين الثالث: أن يكون أحدهما ربويا، و الأخرغير ربوي المسألة الثانية [حكم بيع الحنطة بالشعير] المسألة الثالثة [حكم بيع الجنس بما يعملمنه] المسألة الرابعة [في بيع الرطب بالتمر وكل رطب بيابسه] المسألة الخامسة [في أن كل شيء و ما تفرعمنه واحد] المسألة السادسة [في حكم بيع اللحمبالحيوان] المسألة السابعة [في أن الربا ليس إلا فيالمكيل أو الموزون] المسألة الثامنة [في أن المعتبر في المكيلو الموزون عادة البلدان] المسألة التاسعة [موارد عدم جريان الربا] بقي الكلام هنا في مواضع الأول [المراد بالولد في هذا المقام] الثاني [عدم الفرق بين الزوجة الدائمة والمتمتع بها] الثالث [حكم الربا بين المسلم و المشرك] الرابع [وجه عدم جريان الربا بين السيد وعبده] الخامس [حكم الربا بين المسلم و الذمي] السادس [حكم الربا بين المؤمن و المخالف] الاولى [جواز بيع درهم و دينار أو درهم ومتاع بدينارين أو درهمين] الثاني [جواز بيع مد طعام، بمد طعام و انكان في أحدهما فضل] الثالث [حكم بيع السمن بالزيت متفاضلانسيئة و نحوه] الرابع [جواز بيع الحنطة بالسويق منه وبالخبز و الفالوذج المتخذ من النشاء] الخامس [وجوه التخلص من الربا] الفصل السابع في الصرف [المسألة] الأولى [اشتراط التقابض قبلالتفرق] الأول [لو قبض البعض] الثاني [لو وكل أحدهما في القبض عنه] الثالث [إذا اشترى دراهم بدنانير، ثماشترى بها دنانير قبل القبض] الرابع- لو كان له عليه دراهم فاشترى بهادنانير المسألة الثانية [وجوب تساوي الجنس معالاتحاد] المسألة الثالثة [حكم ما إذا كان في الفضةغش مجهول] المسألة الرابعة [في أحكام بيع ترابالمعدن] المسألة الخامسة [في أحكام بيع المراكب والأشياء المحلاة] المسألة السادسة [في حكم ابتياع درهمبدرهم مع اشتراط صياغة خاتم] المسألة الثامنة [حكم ما لو اشترى ثوبابمائة درهم الا دينارا أو بمائة دينار الادرهما] المسألة التاسعة [في أحكام تراب الصياغة] المسألة العاشرة [في أن الدراهم والدنانير يتعين بالتعيين] الأولى إذا اشترى دراهم بمثلها معينة الثانية- لو كان البعض من الجنس و البعضالأخر من غيره الثالثة- لو كان الجنس واحدا و به عيب الفصل الثامن في بيع الثمار [المطلب] الأول- في ثمرة النخل [المقام] الأول- في بيعها عاما واحدا قبلظهورها مع عدم ضميمة المقام الثاني- المسألة الأولى بحالهاالا أن المبيع مع الضميمة المقام الثالث- في بيعها قبل الظهور أزيدمن عام واحد المقام الرابع- في بيعها بعد الظهور و قبلبدو صلاحها [الفائدة] الأولى [ما المراد ببدو الصلاح؟] الثانية المطلب الثاني في أثمار سائر الأشجار المطلب الثالث في الخضر المطلب الرابع في الأحكام [المسألة] الاولى لو باع الأصول بعدانعقاد الثمرة [و قبلها] المسألة الثانية [جواز استثناء ثمرة شجرةأو حصة مشاعة و نحوهما] المسألة الثالثة [إذا باع ما بدا صلاحهفأصيب قبل قبضه] الأول [مبنا الحكم بتلفه من مال البائع] الثاني الثالث الرابع المسألة الرابعة [حكم المزابنة والمحاقلة] الأول [معنى المزابنة و المحاقلة] الثاني [مورد استعمال المزابنة والمحاقلة] الثالث [هل يعم حكم المزابنة و المحاقلةغيرهما؟] الرابع [مستند تحريم المزابنة و المحاقلة] الخامس [اختلاف العبارات و النصوص فيالتعبير عن المبيع في المحاقلة] المسألة الخامسة [استثناء العرية من حكمالمزابنة] [فوائد] الاولى [في شروط بيع العرية] الثانية [الخلاف في موضع النخلة هنا] الثالثة [عدم وجوب التماثل في الخرص بينثمرتها بعد الجفاف و ثمنها] الرابعة [عدم العرية في غير النخل] المسألة السادسة [في القبالة] المسألة السابعة [جواز بيع الزرع قائماعلى أصوله] الفصل التاسع في بيع الحيوان [المقصد] الأول فيمن يصح تملكه و من لايصح [المسألة] الأولى [في أحكام بيع الحيوان] المسألة الثانية [في أنه لا يستقر للرجلملك أصوله و لا فروعه] المسألة الثالثة [في أحكام اللقيط والمنبوذ] المسألة الرابعة [في أنه لو ملك أحدالزوجين صاحبه ينفسخ الزوجية] المسألة الخامسة [في أن من أقر على نفسهبالعبودية قبل منه] المقصد الثاني في الأحكام المترتبة علىالابتياع و ما يلحق ذلك [المسألة] الأولى [في أحكام بيع الحامل] المسألة الثانية [في أن العبد هل يملكشيئا؟] المسألة الثالثة [في حكم من اشترى عبدا وله مال] المسألة الرابعة- إذا حدث في الحيوانعيب أحدها أن يكون ذلك العيب سابقا على البيعمع جهل المشترى به الثانية ما لو تجدد بعد العقد و قبلالقبض الثالثة- ما لو قبضه ثم تلف أو حدث فيه عيبفي الثلاثة الرابعة ما لو حدث العيب بعد القبض و بعدمضى الثلاثة المسألة الخامسة الأول- ما لو استثنى البائع الرأس و الجلدمثلا الثاني- ما لو اشترك اثنان أو جماعة و شرطأحدهم ذلك تذنيب الثالث- ما لو قال اشتر حيوانا بشركتي الرابع- ما لو قال له: الربح لنا و لا خسرانعليك المسألة السادسة [ما يستحب و يكره في شراءالمماليك] تنبيهات [في أحكام التفرقة بين الأطفال وأمهاتهم] الأول [هل يختص الحكم بالصغير فقط؟] الثاني- انه على تقدير القول بالتحريم هليحكم ببطلان البيع أيضا أم لا؟ الثالث [هل يعم الحكم الأرحام المشاركة فيالشفقة] الرابع أنه هل يلحق بالبيع غيره؟ الخامس [موضع الخلاف بعد سقي الأم اللبأ] السادس [عدم تعدي الحكم إلى البهيمة] المسألة السابعة [في وجوب استبراء الأمةعلى البائع و المشتري] الأول [كيفية الاستبراء] الثاني [مدة الاستبراء] فرعان الأول [ملكية الجارية في زمان الاستبراء] الثاني [النفقة مدة الاستبراء] الثالث [موارد سقوط الاستبراء] المسألة الثامنة [في أحكام وطئ الحامل] المسألة التاسعة- لو اشترى جارية و أولدهاثم ظهر أنها مستحقة لغير البائع المسألة العاشرة [في حكم من اشترى جاريةسرقت من أرض الصلح] المسألة الحادية عشر [في حكم ما يؤخذ مندار الحرب بغير إذن الإمام (ع)] المسألة الثانية عشر [فيما لو دفع الىمأذون مالا ليشتري به نسمة] المسألة الثالثة عشر [حكم من اشترى عبدا وكان عند البائع عبدان] المسألة الرابعة عشر [فيما إذا كانتالجارية بين الشركاء فوطئها أحدهم] الأول [سقوط الحد مع الشبهة] الثاني [الحد هنا الجلد خاصة] الثالث [سقوط الحد بالنسبة إلى حصته] الرابع [تقويم الأمة على الواطئ بنفسالوطي] الخامس [صيرورتها مع الحمل أم ولد] السادس- المعتبر في قيمة الولد قيمته يومسقطه حيا السابع [عدم دخول الجارية في ملك الواطئبمجرد الحمل] التاسع [عدم وجوب شيء بالوطي مع عدمالحمل إلا أن تكون بكرا] العاشر [حكم مهر الأمة العالمة المطاوعة] الحادي عشر [حرية الولد حين انعقاده] الثانية عشر- لو سقط الولد بجناية جانعليه