حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 19

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 19

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الجزء التاسع عشر
[تتمة كتاب التجارة]
[تتمة أحكام العقود و المعاملات‏]
الفصل الثاني في الخيار
[المقام‏] الأول- في أقسامه‏
الأول خيار المجلس‏
تنبيهات
الأول [لو كان العاقد واحدا عن اثنين‏]
الثاني [عدم الخيار لو اشترى من ينعتقعليه‏‏]
الثالث [اختصاص هذا الخيار بالبيع‏‏]
الرابع [إمكان تداخل الخيارات‏‏]
الخامس [لو تنازعا في التفرق‏‏]
السادس [النداء بالعقد من بعيد‏]
الثاني خيار الحيوان‏
الأولى [القول بثبوت الخيار في الإماء مدةالاستبراء‏]
الثانية- لو باع الدراهم أو المتاعبالحيوان‏
الثالثة- هل مبدء الخيار [من حين العقد أوالتفرق‏‏]
الرابعة [سقوط خيار الحيوان بالاشتراط‏]
الخامسة [هل يثبت الخيار إذا كان الثمنحيوانا؟‏]
الثالث- خيار الشرط
الأول [لو تخلف عن الشرط‏]
الثاني [جواز اشتراط مدة يرد فيها البائعالثمن و يرتجع المبيع‏‏]
الثالث [هل يملك المبيع بالعقد أو بمضيمدة الخيار؟‏]
الرابع [حكم منافع المبيع مدة الخيار‏]
الخامس [لزوم كون الشرط في متن العقد‏]
السادس- خيار الشرط ثابت لمن اشترطه‏
السابع- يجب أن يكون المدة مضبوطة،
الثامن [مبدأ هذا الخيار‏]
التاسع [عدم سقوط هذا الخيار بالتصرف و لابالشرط‏]
العاشر [جواز اشتراط المؤامرة‏]
الرابع- خيار الغبن‏
الخامس- خيار التأخير
الأول [شروط هذا الخيار‏]
الثاني [عدم سقوط هذا الخيار بمطالبةالبائع بالثمن بعد الثلاثة‏]
الثالث- لو بذل المشترى الثمن بعدالثلاثة
الرابع [لو تلف المبيع بعد الثلاثة‏]
الخامس [لو قبض المبيع و تعذر الثمن‏‏]
السادس [لو قبضه المشترى ثم تلف‏‏]
السابع [حمل قوله «ما لا يفسد» على ما هوأعم من الحيوان‏‏]
السادس- خيار ما يفسد ليومه‏
تنبيهات‏
الأول [هذا الخيار فرد من افراد خيارالتأخير‏]
الثاني [تخيير البائع بعد مضي اليوم بينالصبر و الفسخ‏‏]
الثالث [اشتراط عدم التقابض‏‏]
السابع خيار الرؤية
فروع‏
الأول:
الثاني:
الثالث:
الرابع:
الخامس:
«الثامن خيار العيب»
المقام الثاني في أحكام الخيار
الأولى [ثبوت خيار الشرط في تمام أنواعالعقود]:
الثانية [بطلان الشرط المؤدي إلى الجهالةو الشرط المخالف للكتاب و السنة]:
الثالثة [انتقال الخيار إلى الوراث‏]:
الرابعة [كيفية التملك بالعقد مدةالخيار]:
الخامسة [تلف المبيع قبل القبض‏‏]
الفصل الثالث في أحكام العيوب‏
الأولى [اقتضاء العقد السلامة‏]
الموضع الثاني حلب المصراة و سيجي‏ء حكمهإنشاء الله (تعالى)
الثانية [حكم العيب لو كان سابقا علىالعقد أو لاحقا عنه‏‏]
الثالثة [تقديم قول المشتري لو اختلفا فيالبراءة عن العيوب‏‏]
الرابعة [أحكام التصرية‏]
الخامسة [عدم إطلاق العيب على الثيبوبة‏]
السادسة الإباق الحادث عند المشترى‏
السابعة [عدم الخيار بالعيب الذي جرتالعادة بمثله‏‏]
الثامنة [اختلاف المتبايعين في زمان حصولالعيب‏‏]
التاسعة [إذا اشترى أمة لا تحيض في ستةأشهر و مثلها تحيض‏‏]
العاشر [رد المملوك من أحداث السنة‏]
الثانية عشر [تعداد العيوب في المملوك‏‏]
الثالثة عشر [عدم بطلان الخيار بعدم الردبعد العلم‏‏]
الفصل الرابع في أحكام العقود
[المطلب‏] الأول- في النقد و النسيئة
[المسألة] (الاولى)- من اشترى مطلقا كانالثمن حالا
المسألة الثانية [صحة البيع الثاني لواشتراه البائع في حال كون البيع الأولنسيئة‏]
المسألة الثالثة [عدم وجوب دفع الثمن قبلالأجل‏] إذا ابتاع شيئا مؤجلا
المسألة الرابعة [جواز بيع المتاع حالا ومؤجلا بزيادة عن قيمته‏]
المسألة الخامسة [عدم جواز تأخير ثمنالمبيع بالزيادة، و جواز تعجيلهابالنقصان‏]:
المسألة السادسة [جواز ابتياع جميعالأشياء حالا و ان لم يكن حاضرا في الحال‏‏]
المطلب الثاني فيما يدخل في المبيع‏
المطلب الثالث في التسليم‏
و تحقيق الكلام- في هذا المقام- يتوقف علىبسطه في مواضع‏
الأول [في القبض و الإقباض‏‏]
الثاني [لو كان المبيع بيد المشترى قبلالابتياع‏‏]
الثالث [كفاية القبض المعتبر لإسقاطالضمان‏‏]
الرابع [حكم ما لو كان المبيع مكيلا أوموزونا‏]
الخامس [إلحاق المعدود بالمكيل والموزون‏‏]
السادس [تلف المبيع أو نقصان قيمته قبلالتسليم إلى المشتري‏‏]
السابع [حكم النماء قبل القبض‏‏]
الثامن- لو باع جملة فتلف بعضها
التاسع إذا باع شيئا فغصب من يد البائع‏
العاشر [بيع ما يكال أو يوزن قبل قبضه‏‏]
فوائد
الاولى لو باع على تقدير القول بالتحريممطلقا أو في غير التولية
الثانية [هل الخلاف في الطعام خاصة أوالمكيل و الموزون مطلقا‏]
الثالثة: لو ملك ما يريد بيعه بغير بيع‏
الحادي عشر [لو كان له على غيره طعام منسلم، و عليه مثل- ذلك‏‏]
الثالث عشر [إذا قبض المشترى المبيع ثمادعى نقصانه‏‏]
الرابع عشر- لو كان في ذمته طعام، و أرادهمنه أو قيمته في بلد أخرى‏
الأول- أن يكون الطعام سلفا
الثاني- لو كان الطعام قرضا
الثالث أن يكون غصبا
الخامس عشر [لو اشترى عينا بعين، و قبضاحدى العينين‏‏]
المطلب الرابع في اختلاف المتبايعين‏
الأولى [اختلاف المتبايعين في نوع النقد‏]
الثانية- إذا اختلفا في قدر الثمن‏
تنبيهات‏
الأول [عدم جريان الخلاف لو تنازعا بعدتلفه في- يد البائع‏‏]
الثاني [عدم جريان الخلاف لو كان الثمنمعينا‏]
الثالث [حكم ما لو كانت العين باقية و لكنانتقلت انتقالا لازما‏]
الثالثة- لو اختلفا في تأخير الثمن وتأجيله أو في قدر الأجل في اشتراط رهن أوضمين‏
الرابعة- لو اختلفا في المبيع‏
الفصل الخامس في أقسام البيع بالنسبة الىالاخبار بالثمن و عدمه‏
إذا عرفت ذلك فاعلم ان الكلام هنا يقع فيموضعين
الأول في العبارة
الثاني- في الأحكام:
الاولى- لو اشترى جملة لم يجز له بيع بعضهامرابحة
الثانية- إذا اشترى نسيئة ثم باعه و لميخبر بالأصل‏
الثالثة [عدم جواز أن يبيع الإنسان مرابحةبالنسبة إلى أصل المال‏‏]
الرابعة لو باع مرابحة فظهر أن رأس مالهكان أنقص‏
الخامسة- إذا دفع الى الدلال متاعا و قومهعليه بقيمة و لم يواجبه البيع‏
السادسة: إذا قال: بعتك بمائة مواضعةالعشرة درهما
الفصل السادس في الربا
[المسألة] الأولى [اشتراط كون العوضين منجنس واحد‏]
الأول أن يكونا معا ربويين‏
الأول- أن يكونا ربويين، و يتحد الجنس‏
الثالث- أن يختلف الجنس و يكونا عرضين‏
الثاني أن يكونا غير ربويين‏
الثالث: أن يكون أحدهما ربويا، و الأخرغير ربوي‏
المسألة الثانية [حكم بيع الحنطة بالشعير‏]
المسألة الثالثة [حكم بيع الجنس بما يعملمنه‏‏]
المسألة الرابعة [في بيع الرطب بالتمر وكل رطب بيابسه‏‏]
المسألة الخامسة [في أن كل شي‏ء و ما تفرعمنه واحد‏]
المسألة السادسة [في حكم بيع اللحمبالحيوان‏‏]
المسألة السابعة [في أن الربا ليس إلا فيالمكيل أو الموزون‏‏]
المسألة الثامنة [في أن المعتبر في المكيلو الموزون عادة البلدان‏‏]
المسألة التاسعة [موارد عدم جريان الربا‏]
بقي الكلام هنا في مواضع
الأول [المراد بالولد في هذا المقام‏‏]
الثاني [عدم الفرق بين الزوجة الدائمة والمتمتع بها‏]
الثالث [حكم الربا بين المسلم و المشرك‏‏]
الرابع [وجه عدم جريان الربا بين السيد وعبده‏‏]
الخامس [حكم الربا بين المسلم و الذمي‏‏]
السادس [حكم الربا بين المؤمن و المخالف‏‏]
الاولى [جواز بيع درهم و دينار أو درهم ومتاع بدينارين أو درهمين‏‏]
الثاني [جواز بيع مد طعام، بمد طعام و انكان في أحدهما فضل‏‏]
الثالث [حكم بيع السمن بالزيت متفاضلانسيئة و نحوه‏‏]
الرابع [جواز بيع الحنطة بالسويق منه وبالخبز و الفالوذج المتخذ من النشاء‏]
الخامس [وجوه التخلص من الربا‏]
الفصل السابع في الصرف‏
[المسألة] الأولى [اشتراط التقابض قبلالتفرق‏‏]
الأول [لو قبض البعض‏‏]
الثاني [لو وكل أحدهما في القبض عنه‏‏]
الثالث [إذا اشترى دراهم بدنانير، ثماشترى بها دنانير قبل القبض‏‏]
الرابع- لو كان له عليه دراهم فاشترى بهادنانير
المسألة الثانية [وجوب تساوي الجنس معالاتحاد‏]
المسألة الثالثة [حكم ما إذا كان في الفضةغش مجهول‏]
المسألة الرابعة [في أحكام بيع ترابالمعدن‏]
المسألة الخامسة [في أحكام بيع المراكب والأشياء المحلاة‏]
المسألة السادسة [في حكم ابتياع درهمبدرهم مع اشتراط صياغة خاتم‏‏]
المسألة الثامنة [حكم ما لو اشترى ثوبابمائة درهم الا دينارا أو بمائة دينار الادرهما‏]
المسألة التاسعة [في أحكام تراب الصياغة‏]
المسألة العاشرة [في أن الدراهم والدنانير يتعين بالتعيين‏‏]
الأولى إذا اشترى دراهم بمثلها معينة
الثانية- لو كان البعض من الجنس و البعضالأخر من غيره‏
الثالثة- لو كان الجنس واحدا و به عيب‏
الفصل الثامن في بيع الثمار
[المطلب‏] الأول- في ثمرة النخل‏
[المقام‏] الأول- في بيعها عاما واحدا قبلظهورها مع عدم ضميمة
المقام الثاني- المسألة الأولى بحالهاالا أن المبيع مع الضميمة
المقام الثالث- في بيعها قبل الظهور أزيدمن عام واحد
المقام الرابع- في بيعها بعد الظهور و قبلبدو صلاحها
[الفائدة] الأولى [ما المراد ببدو الصلاح؟‏]
الثانية
المطلب الثاني في أثمار سائر الأشجار
المطلب الثالث في الخضر
المطلب الرابع في الأحكام‏
[المسألة] الاولى لو باع الأصول بعدانعقاد الثمرة [و قبلها‏]
المسألة الثانية [جواز استثناء ثمرة شجرةأو حصة مشاعة و نحوهما‏]
المسألة الثالثة [إذا باع ما بدا صلاحهفأصيب قبل قبضه‏‏]
الأول [مبنا الحكم بتلفه من مال البائع‏‏]
الثاني‏
الثالث‏
الرابع‏
المسألة الرابعة [حكم المزابنة والمحاقلة‏]
الأول [معنى المزابنة و المحاقلة‏]
الثاني [مورد استعمال المزابنة والمحاقلة‏]
الثالث [هل يعم حكم المزابنة و المحاقلةغيرهما؟‏]
الرابع [مستند تحريم المزابنة و المحاقلة‏]
الخامس [اختلاف العبارات و النصوص فيالتعبير عن المبيع في المحاقلة‏]
المسألة الخامسة [استثناء العرية من حكمالمزابنة‏]
[فوائد‏]
الاولى [في شروط بيع العرية‏]
الثانية [الخلاف في موضع النخلة هنا‏]
الثالثة [عدم وجوب التماثل في الخرص بينثمرتها بعد الجفاف و ثمنها‏]
الرابعة [عدم العرية في غير النخل‏‏]
المسألة السادسة [في القبالة‏]
المسألة السابعة [جواز بيع الزرع قائماعلى أصوله‏‏]
الفصل التاسع في بيع الحيوان‏
[المقصد] الأول فيمن يصح تملكه و من لايصح‏
[المسألة] الأولى [في أحكام بيع الحيوان‏‏]
المسألة الثانية [في أنه لا يستقر للرجلملك أصوله و لا فروعه‏‏]
المسألة الثالثة [في أحكام اللقيط والمنبوذ‏]
المسألة الرابعة [في أنه لو ملك أحدالزوجين صاحبه ينفسخ الزوجية‏]
المسألة الخامسة [في أن من أقر على نفسهبالعبودية قبل منه‏‏]
المقصد الثاني في الأحكام المترتبة علىالابتياع و ما يلحق ذلك‏
[المسألة] الأولى [في أحكام بيع الحامل‏‏]
المسألة الثانية [في أن العبد هل يملكشيئا؟‏]
المسألة الثالثة [في حكم من اشترى عبدا وله مال‏‏]
المسألة الرابعة- إذا حدث في الحيوانعيب‏
أحدها أن يكون ذلك العيب سابقا على البيعمع جهل المشترى به
الثانية ما لو تجدد بعد العقد و قبلالقبض‏
الثالثة- ما لو قبضه ثم تلف أو حدث فيه عيبفي الثلاثة
الرابعة ما لو حدث العيب بعد القبض و بعدمضى الثلاثة
المسألة الخامسة
الأول- ما لو استثنى البائع الرأس و الجلدمثلا
الثاني- ما لو اشترك اثنان أو جماعة و شرطأحدهم ذلك‏
تذنيب‏
الثالث- ما لو قال اشتر حيوانا بشركتي‏
الرابع- ما لو قال له: الربح لنا و لا خسرانعليك‏
المسألة السادسة [ما يستحب و يكره في شراءالمماليك‏‏]
تنبيهات [في أحكام التفرقة بين الأطفال وأمهاتهم‏‏]
الأول [هل يختص الحكم بالصغير فقط؟]
الثاني- انه على تقدير القول بالتحريم هليحكم ببطلان البيع أيضا أم لا؟
الثالث [هل يعم الحكم الأرحام المشاركة فيالشفقة‏]
الرابع أنه هل يلحق بالبيع غيره؟
الخامس [موضع الخلاف بعد سقي الأم اللبأ‏]
السادس [عدم تعدي الحكم إلى البهيمة‏]
المسألة السابعة [في وجوب استبراء الأمةعلى البائع و المشتري‏‏]
الأول [كيفية الاستبراء‏]
الثاني [مدة الاستبراء‏]
فرعان‏
الأول [ملكية الجارية في زمان الاستبراء‏]
الثاني [النفقة مدة الاستبراء‏]
الثالث [موارد سقوط الاستبراء‏]
المسألة الثامنة [في أحكام وطئ الحامل‏‏]
المسألة التاسعة- لو اشترى جارية و أولدهاثم ظهر أنها مستحقة لغير البائع‏
المسألة العاشرة [في حكم من اشترى جاريةسرقت من أرض الصلح‏‏]
المسألة الحادية عشر [في حكم ما يؤخذ مندار الحرب بغير إذن الإمام (ع)‏]
المسألة الثانية عشر [فيما لو دفع الىمأذون مالا ليشتري به نسمة‏]
المسألة الثالثة عشر [حكم من اشترى عبدا وكان عند البائع عبدان‏‏]
المسألة الرابعة عشر [فيما إذا كانتالجارية بين الشركاء فوطئها أحدهم‏‏]
الأول [سقوط الحد مع الشبهة‏]
الثاني [الحد هنا الجلد خاصة‏]
الثالث [سقوط الحد بالنسبة إلى حصته‏‏]
الرابع [تقويم الأمة على الواطئ بنفسالوطي‏‏]
الخامس [صيرورتها مع الحمل أم ولد‏]
السادس- المعتبر في قيمة الولد قيمته يومسقطه حيا
السابع [عدم دخول الجارية في ملك الواطئبمجرد الحمل‏‏]
التاسع [عدم وجوب شي‏ء بالوطي مع عدمالحمل إلا أن تكون بكرا‏]
العاشر [حكم مهر الأمة العالمة المطاوعة‏]
الحادي عشر [حرية الولد حين انعقاده‏‏]
الثانية عشر- لو سقط الولد بجناية جانعليه‏

/ 483