حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 19 -صفحه : 483/ 102
نمايش فراداده

و ان لم يكن يعلم فله أن يرده، و يمكنإرجاع الرواية الى ما ذكروه بمعنى أنه انكان يعلم أن هذا بحسب العادة مما يكون فيالزيت و نحوه لم يكن له الرد، و الا فله،الا أنه يبقى فرد آخر و هو ما إذا لم يعلمذلك و ظن أنه خالص من الثفل.

و الأقرب أن الحكم فيه ما ذكره الأصحاب،تنزيلا للعادة منزلة العلم بذلك، كما فيكثير من المواضع، و نظرا الى ان مثل ذلكهنا ليس عيبا، لاقتضاء طبيعة الدهن كونذلك فيه غالبا.

الا انه ربما أشكل ذلك فيما لو كان كثيرا وعلم به، باعتبار الجهل بقدر المقصودبالذات الموجب للغرر، و المشاهدة في مثلذلك غير كافية.

و يمكن اندفاع ذلك بان معرفة مقدار الجميعكافية، كما في معرفة مقدار السمن بظروفهجملة من دون العلم بالتفصيل، و نحوهالتراب في الحنطة و الشعير و نحوهما والتبن في الأولين، و أما ما عدا ذلك فلاإشكال في كونه عيبا يترتب عليه أحكامه.

الثامنة [اختلاف المتبايعين في زمان حصولالعيب‏‏]

- إذا قال المشترى: هذا العيب كان عندالبائع، و أنكر البائع ذلك فالقول قولالبائع مع يمينه عملا بالقاعدة المنصوصة،و لأصالة عدم التقدم الا ان يكون للمشتريبينة أو شاهد حال.

و المراد بشاهد الحال نحو زيادة الإصبع واندمال الجرح مع قصر زمان البيع، بحيث لايحتمل تأخره عادة.

و يعتبر في شاهد الحال هنا كونه مفيداللقطع، فيقدم قول المشتري حينئذ بغيريمين، و لو شهد الحال للبائع كذلك، كطراوةالجرح مع تطاول زمان البيع فلا يمين عليهايضا، و حيث يفتقر البائع إلى اليمين، فلابد أن يحلف على القطع بعدم العيب، لا علىعدم العلم، ان كان اختبر المبيع قبلالبيع، و اطلع على خفايا أمره، كما يشهدبالقطع على الاعتبار، و بالعدالة و غيرهمامما يكتفى فيه بالاختبار، الظاهر، و لو لميكن اختبره ففي جواز حلفه على القطع، عملابأصالة