حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 19 -صفحه : 483/ 111
نمايش فراداده

في المسألة، و المنقول عن ابن نما و هو شيخالمحقق أن الخيار في المسألة المذكورةبالعيب الحادث بالتقريب المذكور آنفا، وهو كون هذا العيب الحادث كالعيب السابقمضمونا على البائع، فكما يتخير المشترى،بالسابق يتخير بهذا أيضا بين الرد و الأخذبالأرش.

و تظهر فائدة الخلاف في ثبوت الخيار بعدتمام الثلاثة و عدمه، فعلى الأول يرتفع،دون الثاني، لما عرفت من ان خيار العيب لايتقيد بالثلاثة، و غاية ما يلزم حصولالخيار في الثلاثة بعلتين من العيب، و كونالمبيع حيوانا، و هو غير مانع، فان عللالشرع ليست عللا حقيقية يمتنع اجتماعهما،و انما هي معرفات كما في اجتماع خيارالمجلس و الحيوان، و الشرط و الغبن والعيب، فإنه يمكن اجتماعها على عين واحدة.

و كذا تظهر الفائدة هنا فيما لو شرط إسقاطبعضها، فلو أسقط الخيار الأصلي أو المشترطفله الرد بالعيب على قول ابن نما دون قولالمحقق، قال في المسالك:

و قول ابن نما هنا أوجه.

و قال في الروضة و الأقوى التخيير بينالرد و الأرش كالمتقدم، لاشتراكهما