حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 19 -صفحه : 483/ 118
نمايش فراداده

الفصل الرابع في أحكام العقود

و البحث هنا يقع في مطالب أربعة

[المطلب‏] الأول- في النقد و النسيئة

أي البيع الحال و المؤجل، سمي الأول نقداباعتبار كون الثمن منقودا و لو بالقوة، والثاني مأخوذ من النسي‏ء و هو تأخيرالشي‏ء، تقول: أنسأت الشي‏ء إنساء: أىأخرته، و النسيئة اسم: وضع موضع المصدر.

قال شيخنا الشهيد الثاني (عطر الله مرقده):و اعلم أن البيع بالنسبة إلى تعجيل الثمن والمثمن و تأخيرهما و التفريق، أربعةأقسام: فالأول النقد، و الثاني بيع الكالئبالكالئ بالهمز اسم فاعل أو مفعول منالمراقبة، لأن كلا من الغريمين يرتقبصاحبه لأجل دينه، و مع حلول المثمن و تأجيلالثمن هو النسيئة، و بالعكس السلف، و كلهاصحيحة عدا الثاني، و قد ورد النهى عنه وانعقد الإجماع على فساده.