قال: «سأله محمد بن القاسم الحناط فقال:أصلحك الله أبيع الطعام من الرجل إلى أجل،فأجيء و قد تغير الطعام من سعره، فيقول:ليس عندي دراهم، قال: خذ منه بسعر يومه،فقال: أفهم- أصلحك الله- انه طعامي الذياشتراه منى قال: لا تأخذ منه حتى يبيع ويعطيك، قال: أرغم الله أنفي رخص لي فرددتعليه فشدد علي».
و هذا الخبر أورده الشيخ في الاستبصاربيانا لما اختاره من عدم جواز البيع بأكثرمما باعه: و اعترضه بعض مشايخنا - عطر اللهمراقدهم في حواشيه على الكتاب- «بأن هذاالخبر ليس فيه دلالة على دعواه بوجه منالوجوه، لان المعنى أن السائل لما طمع أنيرخص له أخذ طعامه الذي دفعه اليه، مع أنالقيمة قد زادت و الحال أنه لا يستحق إلادراهم، فلم يرخص له أن يأخذه إلا بسعريومه. انتهى.
و أما ما يدل على المشهور فما تقدم منصحيحة بشار بن يسار، و صحيحة منصور بنحازم، و ما رواه المشايخ الثلاثة فيالموثق في بعض، و الصحيح في بعض عن يعقوببن شعيب و عبيد بن زرارة «قال: سألنا أباعبد الله (عليه السلام) عن رجل باع طعامابدراهم إلى أجل، فلما بلغ ذلك الأجلتقاضاه فقال: ليس عندي دراهم خذ منى طعاماقال: لا بأس به انما له دراهم يأخذ بها ماشاء» و الشيخ حمل هذا الخبر على عدمالزيادة، و سياق الخبر ظاهر في خلافه