حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 19 -صفحه : 483/ 132
نمايش فراداده

فالظاهر قيام عدول المؤمنين بذلك، كمايفهم من جملة من الاخبار، و بذلك تبرأ ذمةالمشترى، فان تلف بغير تفريط فلا ضمان علىالمشترى و لا على الأمين من الحاكم والقائم مقامه، و هكذا الحكم في سائرالحقوق المالية.

و لو تعذر الحاكم و من يقوم مقامه فلو عزلهو أبقاه أمانة عنده و تسلط عليه صاحبه بحيثمتى اراده قبضه، فالظاهر انه يبرء بذلك منضمانه، و انه يخرج بذلك عن عهدته، و انهيجب على صاحبه أخذه، و الا كان مضيعا لماله، بل يمكن ذلك مع وجود الحاكم أيضا، لأنالحاكم انما هو وكيل مع عدم وجود الموكل وإمكان مثله، و الى ذلك أشار في التذكرة فيأحكام السلف، الا ان المشهور هو الرجوعالى الحاكم أو لا.

قيل: و يجوز للمشتري التصرف فيه بعدتعيينه، فيرجع الى ذمته، و لو تجدد له نماءفهو له. قال في المسالك: و مقتضى ذلك انه لايخرج عن ملكه و انما يكون تلفه من البائععقوبة له و فيه نظر» انتهى.

و لو امتنع المشترى من دفعه بعد حلولالأجل و مطالبة البائع، فظاهر كلامالأصحاب هنا وجوب رفع الأمر إلى الحاكمأولا، و مع تعذره فالمقاصة ان لم يتمكن منالأخذ قهرا، و ظاهر الاخبار المقاصة و انكان موردها أعم مما نحن فيه.

ثم انه مع إمكان الرجوع الى الحاكم الشرعيفلا اشكال. و أما مع تعذره و عدم إمكانتحصيله قهرا أو مقاصة فهل يرفع الأمر إلىحاكم الجور؟ إشكال ينشأ