قال بعض مشايخنا (عطر الله مراقدهم) فيحواشيه على الكافي: و الظاهر أنه باعهمللمشتري بأجل فلما طلب البائع الأول منهالثمن حط من الثمن بقدر ما ربح ليعطوه قبلالأجل، و هذا جائز كما صرح به الأصحاب، وورد به غيره من الاخبار انتهى. و هو جيد. والا فلو كان الثمن نقدا فإنه لا معنى لهذهالمصالحة بإسقاط بعض حقه ليكفوه غريمه.
ثم انه لا يخفى عليك ما في دلالة هذهالاخبار من سعة الدائرة في العقودالشرعية، فإن ما اشتملت عليه هذه الاخبارمن التراضي بالألفاظ الدالة على إسقاط بعضالثمن بتعجيله قبل حلول الأجل هي ألفاظعقد الصلح.
- قال الشيخ في النهاية: لا بأس بابتياعجميع الأشياء حالا و ان لم يكن حاضرا فيالحال، إذا كان الشيء موجودا في الوقت أويمكن وجوده، و لا يجوز أن يشترى حالا ما لايمكن تحصيله، فأما ما يمكن تحصيله فلا بأسبه و ان لم يكن عند بائعه في الحال» انتهى.
و منع ابن إدريس من ذلك، و نسب هذا القولالى خبر واحد شاذ رواه الشيخ عن ابن سنانلا يجوز العمل به، و لا التعويل عليه، قال:لأنا قد بينا أن البيع على ضربين بيع سلم،و لا بد فيه من التأجيل، و بيع عين أمامرئية مشاهدة، أو غير حاضرة، و هو ما يسمىبخيار الرؤية و ما أورده الشيخ خارج عن هذهالبيوع لا مشاهدة و لا موصوف بوصف يقوممقام المشاهدة، فدخل في بيع الغرر، والنبي (صلّى الله عليه وآله) «نهى عن بيعالغرر» و «بيع ما ليس عند الإنسان» و لا فيملكه الا ما أخرجه الدليل من السلم، و لانالبيع حكم شرعي يحتاج في إثباته إلى دليلشرعي، و لا يرجع عن الأمور