حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 19 -صفحه : 483/ 140
نمايش فراداده

المعلومة بالدلالة القاهرة، بالأمورالمظنونة، و أخبار الآحاد التي لا توجبعلما و لا عملا. انتهى.

و قال ابن ابى عقيل: البيع عند آل الرسول(عليهم السلام) بيعان، أحدهما بيع شي‏ءحاضر قائم العين، و الأخر بيع شي‏ء غائبموصوف بصفة مضمونة الى أجل.

انتهى و هو ظاهر قول ابن إدريس.

و المستفاد من الاخبار الواردة في هذاالمقام هو ما قدمنا نقله عن الشيخ (قدسسره).

و منها ما رواه الصدوق في الفقيه فيالصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألتأبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يشترىالطعام من الرجل ليس عنده فيشترى منهحالا؟ قال: ليس به بأس، قلت: انهم يفسدونهعندنا، قال: و أي شي‏ء يقولون في السلم؟قلت: لا يرون به بأسا، يقولون: هذا إلى أجل،فإذا كان الى غير أجل و ليس هو عند صاحبهفلا يصلح، فقال: إذا لم يكن أجل كان أجود ثمقال:

لا بأس أن يشترى الرجل الطعام و ليس هو عندصاحبه إلى أجل و حالا لا يسمى له أجلا الاان يكون بيعا لا يوجد مثل العنب و البطيخ وشبهه في غير زمانه فلا ينبغي شراء ذلكحالا.