الحكم يشعر بالعلية، فيكون التأبير هوالعلة، فأينما وجد ترتب عليه حكمه، وينتفي حيثما انتفى.
إطلاق العقد يقتضي تسليم المبيع و الثمن،فيجب على المتبايعين دفع العوضين من غيرأولوية.
قال المحقق الأردبيلي في شرح الإرشاد بعدقول المصنف في الكتاب المذكور «يجب علىالمتبايعين دفع العوضين من غير أولويةتقديم» ما لفظه: اعلم ان الأكثر هكذاقالوا، و حاصله أنه انما يجب عليها معاالدفع بعد أخذ العوض، و يجوز لكل المنع حتىيقبض و كأنهم نظروا الى ان البيع معاوضةمحضة، و لا يجب على كل منهما الدفع الالعوض مال الأخر، فما لم يأخذ ذا العوض، لايجب إعطاء العوض، و المسألة مشكلةكسائرها، لعدم النص، و ثبوت الانتقالبالعقد يقتضي وجوب الدفع على كل واحدمنهما عند طلب الأخر، و عدم جواز الحبس حتىيقبض حقه، و جواز الأخذ لكل حقه من غير إذنالأخر ان أمكن له على اى وجه كان، لان ذلكهو مقتضى الملك، و منع أحدهما الأخر و ظلمهلا يستلزم جواز الظلم للآخر و منعه حقه،فيجبرهما الحاكم معا على ذلك ان امتنعا،فيعطى من بد و يأخذ من آخر، أو يقبضلأحدهما و يأمره بالإعطاء انتهى.
أقول: ما ذكره (قدس سره) جيد، الا أن في فهمذلك من العبارة المذكورة- و نحوها منعبائرهم في هذا المقام اشكال، و ذلك فإنغاية ما يفهم من هذه العبارة- التي ذكرهافي الإرشاد- هو أنه لما كان إطلاق العقديقتضي وجوب تسليم المبيع و الثمن، فالواجبحينئذ على كل من البائع و المشترى دفع ماوجب عليه تسليمه