اللازمة مثلا. فهل يكون ذلك من قبيلالتلف، أم لا؟ إشكال ينشأ من صدق التلفبذلك، و عدمه، إذ المتبادر من التلف هوزوال العين عن الوجود و هنا ليس كذلك، و انكان في حكم التلف من خروجها عن الانتقاعبالنسبة إلى المشترى.
و يمكن أن يقال: ان النص دل على أن القولقول البائع إذا كانت العين قائمة، والمتبادر منه وجودها بين المتبايعين في يدأحدهما، كما يشير اليه الخبر الثاني منقوله «أو يتتاركا» و مفهومه حينئذ ما لميكن موجودة في يد أحدهما، و التعبيربالتلف انما وقع في عبارة بعض الأصحاب، وجعلوه مفهوما مخالفة لقوله «قائمة» بناءعلى حمله على مجرد الوجود، و الظاهر منهانما هو ما ذكرناه، فان وجودها بعدانتقالها بناقل شرعي لازم لا يدخل تحتمنطوق الخبر المذكور.
و كيف كان فالحكم غير خال من شوب الاشكال.و كذا يجري الإشكال في الانتقال الغيراللازم كالبيع في زمن الخيار للبائع، والهبة قبل القبض أو بعده حيث يجوز الفسخ، وأنه هل يجرى مجرى التلف أم لا؟.
فالقول قول البائع مع يمينه، لأنه في هذهالمواضع كلها منكر، و ربما قيل: بالتحالفهنا أيضا، كما في سابق هذه المسألة، لأنأحدهما يسند الملك الى سبب مخصوص، و الأخرينفيه و يسنده الى سبب آخر، ففي الحقيقةالملك بقول أحدهما غير الملك بقول الأخر،و كل منهما مدع، و مدعى عليه، فيتحالفان، ووجه ضعفه يعلم مما سلف، و ذلك لأنهما اتفقاعلى صدور العقد، و حصول الملك للمشتري، والثمن للبائع، و انما حصل النزاع في أحدهذه الأمور الزائدة على ذلك و البائعينكره، فيقدم قوله في نفيه.
فقال البائع: بعتك ثوبا، فقال المشترى: بلثوبين، فان القول قول البائع بيمينه، لانهمنكر لبيع الزائد، مع اتفاقهما على أمرمشترك، و هو بيع الثوب الواحد.