حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 19 -صفحه : 483/ 228
نمايش فراداده

و ما رواه في التهذيب أيضا في الموثق عنزرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال: لابأس بالثوب بالثوبين».

و ما في كتاب الفقه الرضوي قال: (عليهالسلام)- بعد نقل رواية عن أبيه عليهالسلام- «و سئل عن الشاة بالشاتين و البيضةبالبيضتين؟ فقال: لا بأس ما لم يكن كيلا ولا وزنا، و قال: أيضا (عليه السلام) و لو أنرجلا باع ثوبا بثوبين، أو حيوانا بحيوانينمن أى جنس يكون، لا يكون ذلك من الربا» وإطلاق الجواز في هذه الاخبار شامل للنقد والنسيئة.

احتج القائلون بالمنع بجملة من الاخبارأيضا منها ما رواه المشايخ الثلاثة نورالله تعالى مراقدهم في الصحيح عن زرارة«عن أبى جعفر (عليه السلام) «قال: البعيربالبعيرين، و الدابة بالدابتين يدا بيدليس به بأس» و زاد في الفقيه «قال: لا بأسبالثوب بالثوبين يدا بيد و نسيئة إذا وصفتهما».

و رووه أيضا بأسانيدهم، و فيها الصحيح عنعبد الرحمن بن أبي عبد الله «قال سألت أباعبد الله (عليه السلام) عن العبد بالعبدين،و العبد بالعبد و الدراهم؟ قال: لا بأس بالحيوان كله يدا بيد»، و همامشعران بالمنع عن النسيئة، كما يشعر إليهالزيادة التي في الخبر الأول.

و ما رواه في التهذيب في الصحيح عن محمد بنمسلم «قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)عن الثوبين الرد بين بالثوب المرتفع والبعير بالبعيرين،