حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 19 -صفحه : 483/ 252
نمايش فراداده

عن الشاة بالشاتين و البيضة بالبيضتينقال. لا بأس ما لم يكن مكيلا و لا موزونا».

و ما رواه المشايخ الثلاثة في الصحيح أوالحسن عن الحلبي عن أبى عبد الله (عليهالسلام) قال: لا بأس بمعاوضة المتاع ما لميكن كيلا أو وزنا» و نحوها موثقة أخرىلمنصور بن حازم، و قد تقدمت في المسألةالاولى.

و ما رواه في الكافي عن على بن إبراهيم عنرجاله عمن ذكره في فصل طويل في المعاوضات«قال: و ما عد عددا و لم يكل و لم يوزن فلابأس به اثنان بواحد يدا بيد، و يكرهالنسيئة».

و قال في كتاب الفقه الرضوي «و اعلم أنالربا ربا آن ربا يؤكل و ربا لا يؤكل، فاماالربا الذي يؤكل فهو هديتك الى رجل تطلبالثواب أفضل منه، فأما الربا الذي لايؤكل، فهو ما يكال أو يوزن».

و احتج الأصحاب على ذلك- زيادة علىالاخبار- بان الأصل الجواز، و لأن الإنسانمسلط على ماله، و حاكم فيه، فلا يمنع فيهالا بدليل، و نقل عن الشيخ المفيد أنه احتجبعموم النهى عن الربا، و هو في اللغةالزيادة، و هي متحققة في المعدود.

و بما رواه محمد بن مسلم في الصحيح «قال:سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عنالثوبين الرديين» الخبر و قد تقدم فيالمسألة الاولى.

و موثقة سماعة «قال: سألته عن بيع الحيواناثنين بواحد، فقال: إذا سميت الثمن فلابأس».