كما قدمناه ثم قال: الظاهر شمول هذهالاخبار لمن قلناه، و ان قلنا بشمولهالغيره ايضا. انتهى.
و محل الإشكال في قوله: الظاهر ان المرادصاحبه الذي عنده الى آخره مع قوله قبله انالخيار ثابت لمن ينتقل اليه الحيوان مؤيداذلك بوجه الحكمة المذكورة في كلامه، فإنهلا يخلو من مدافعة و مناقضة.
هنا- و كذا في خيار الشرط الاتى إنشاء اللهتعالى- من حين العقد أو التفرق؟ قولان: نقلثانيهما عن الشيخ (رحمة الله عليه) و منتبعه.
و بالأول صرح جملة من محققي متأخريالأصحاب، و الظاهر أنه الأقرب.
و يؤيده أن المتبادر من الأجل المذكور بعدالعقد هو اتصاله بزمان العقد، و هكذا كل مااشترط من الأجل في العقود، فان المتبادرمنه كون ابتدائه من حين العقد.
و يعضده ظاهر جملة من الاخبار المتقدمة،مثل قوله (عليه السلام) في صحيحة زرارة«البيعان بالخيار حتى يفترقا» و صاحبالحيوان ثلاثة أيام.
و قوله في صحيحة محمد بن مسلم «المتبايعانبالخيار ثلاثة أيام في الحيوان و فيما سوىذلك من بيع حتى يفترقا» فان المفهوم منهماان كلا الخيارين في البدء سواء و انماالاختلاف بينهما باعتبار الأخر، فنهايتهفي خيار المجلس التفرق، و في خيار الحيوانإلى ثلاثة أيام و تمام الكلام في المقاميأتي- إنشاء الله تعالى- في المقام الثانيفي الأحكام.
- يسقط هذا الخيار عند الأصحاب باشتراطسقوطه في العقد، و بإسقاطه بعد العقد، وبالالتزام بالعقد، و بالتصرف، و الوجه فيالأول- العمل بما دل على لزوم الوفاءبالشرط و في الثاني أنه حق لصاحبه، فمتىأسقطه سقط.
و اما الثالث فقد تقدم الكلام فيه في خيارالمجلس، الا ان الظاهر هنا لزوم العقد