حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 19 -صفحه : 483/ 29
نمايش فراداده

لامس أو نظر منها الى ما يحرم على غيره فقدانقضى الشرط و لزمته».

قال في المسالك- بعد نقل مضمون صحيحة علىبن رئاب الاولى:- و إطلاق التصرف و الحدثيشمل الناقل و غيره، بل مطلق الانتفاعكركوب الدابة و تحميلها و حلب ما يحلب ونحو ذلك، و لو قصد به الاستخبار ففي المنعمن الرد قول لا بأس به، فان استثنياه اعتبرمنه ما يعلم به الحال، بان يركب الدابةقدرا يظهر به فراهتها و عدمه، و يحلب الشاةبحيث يعلم حالها و نحو ذلك فلو زاد عنهمنع، و لو ساق الدابة إلى منزله فإن كانقريبا بحيث لا يعد تصرفا عرفا فلا اثر له،و ان كان بعيدا كثيرا احتمل قويا منعه، وبالجملة فكل ما يعد تصرفا و حدثا يمنع والا فلا. انتهى و هو جيد.

و نقل المحقق الأردبيلي (رحمه الله) في شرحالإرشاد عن بعض المحققين قال:

قال بعض المحققين: المراد بالتصرف المسقطللخيار هو ما يكون المقصود منه التملك لاالاختبار، و لا حفظ المبيع كالركوب لسقيالدابة، ثم قال: و فيه تأمل، لأن ظاهرالروايات أعم من ذلك.

أقول: ان ما ذكروه من التصرف لأجلالاختبار لا وجه له في المقام، فان مقتضىالعادة أن المشترى للحيوان لا يشتريه و لايعقد صيغة البيع حتى يختبره بركوبه معرفةحسن مشيه و عدمه، و الجارية لا يشتريها حتىينظر منها الى ما يتعلق به غرضه بنظره باذنالمالك، و من هذه الجهة أطلقت الأخبار كونالتصرف بعد البيع مسقطا للخيار، فان جميعما يتوقف عليه غرضه من ذلك الحيوان قد علمقبل البيع، و انما جعل له هذا الخيار هذهالمدة بالنسبة إلى شي‏ء لم يحصل لهالاطلاع عليه من العيوب الخفية.