السادسة ان الوكيل في البيع إذا توقفتصحته على القبض يكون وكيلا فيه، و الا فإنمطلق التوكيل في البيع لا يقتضي التوكيلفي القبض و إذا سلمت هذه المقدمات صحتالمسألة، انتهى.
و هو جيد لو ثبت توقف صحة البيع عليها، الاأن الظاهر أنه ليس كذلك، و ان كان جوازبعضها مما يفهم من الخبرين المذكورين، والعمدة هو ورود النص بذلك و لا يجب عليناتطلب وجهه و سببه، كما في أكثر النصوص التيلا يمكن معرفة العلة فيها لما ذكر فيها منالأحكام، و الظاهر أنه لا مخالف في هذاالحكم سوى ابن إدريس، و كل من تأخر عنه ردكلامه لما ذكر فيها، و ظاهر المحققالأردبيلي هنا الميل الى ما ذهب اليه ابنإدريس، حيث قال بعد قول المصنف «و لو كانله عليه دراهم فاشترى بها دنانير أوبالعكس صح و ان لم يتقابضا» ما صورته: يعنيإذا كان لزيد مثلا على عمرو في ذمته دراهمفضة و قال: اشتريت منك الدنانير بها، صحالصرف، و لا يحتاج الى التقابض بأن يوكلهفي قبضه له الدنانير، و لا تعيينه لنفسه مابه الدنانير من الدراهم و ان كان مطلقا وفي الذمة، و لا الى مضى زمان يسع التقابض،فلو تفرق قبله لم يبطل، فيطالبه بالدنانيرلحصول القبض و فيه تأمل واضح، لان الدراهمو ان كانت مقبوضة، و لكن الدنانير غيرمقبوضة للمشتري فما حصل التقابض، و هو قبضكل واحد مال الأخر الذي انتقل إليه بواسطةالبيع و الشراء و هو ظاهر. نعم يمكن ذلك لوو كله في القبض و التعيين للمشتريالدنانير، بل ينبغي تعيينه الدراهم أيضاثم القبض لنفسه قبل التفرق، و يمكن ان يكونالمراد أن يكون الدنانير أيضا في ذمةالمشترى