و اما ما ذكره ذلك المحقق من السقي، فإنهلا يتوقف على الركوب ليكون ذلك مستثنى منالتصرف المانع من الرد، و الظاهر انه أرادبالتملك، معنى الالتزام بالبيع و الافالتملك حاصل بأصل العقد.
نعم يبقى الكلام في التصرف الذي يتوقفعليه حفظ الدابة في ضمن تلك الثلاثة أيام،من علفها و سقيها و ربطها، و نقلها من مكانالى مكان لأجل حفظها من الحر أو البرد ونحو ذلك، و الأقرب أنه لا يعد من التصرفالمانع من الرد لخوف تطرق الضرر بدونه.
و أما مناقشة المحقق الأردبيلي «رحمهالله» في هذا المقام في عموم التصرف وشموله لجميع التصرفات- حيث طعن في دلالةصحيحة على بن رئاب الأولى بالحصر فيالجارية، فلم يعلم غيرها من الحيوانات واختصاصه بالإفراد المذكورة فيها، و أنهيمكن ما كان مثلها أو أعلى و أما الأدنىفلا.
و في صحيحة الصفار بأنها و ان دلت بظاهرهاعلى أن كل حدث مسقط للخيار- الا ان الحدثمجمل، و يمكن أن يكون كل ما هو عيب يكونمسقطا- فالظاهر أنها من المناقشات البعيدةالاحتمال، فان الظاهر أن ما ذكر فيالخبرين المذكورين من الجارية و الدابة والتصرف فيهما بما ذكره في الخبرين انماخرج مخرج التمثيل، لا الاختصاص و ذكر في كلمنهما من التصرف ما هو المناسب له من قبيلالتمثيل أيضا لا الحصر.
فالمراد من الخبرين انما هو ما فهمهالأصحاب (رضوان الله عليهم)، من عموم الحكمفي الحيوان مطلقا، و التصرف بجميع وجوههفي كل منها بما يناسبه، و الله العالم.