حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 19 -صفحه : 483/ 35
نمايش فراداده

الثاني [جواز اشتراط مدة يرد فيها البائعالثمن و يرتجع المبيع‏‏]

- يجوز اشتراط مدة يرد فيها البائع الثمنإذا شاء و يرتجع المبيع و في هذا المقامأحكام.

الأول- قد دلت موثقة إسحاق بن عمار و مابعدها من الاخبار على أنه يجوز اشتراط مدةمضبوطة يرد فيها البائع الثمن إذا شاء ويرتجع المبيع، و ظاهر الاخبار المذكورةأنه يكفى مجرد إعطاء الثمن، و المفهوم منكلام الأصحاب من غير خلاف بعرف أنه لا بدمن الفسخ و أنه لا يكفى مجرد رد الثمن.

الثاني- لو شرط في العقد رد المثل أوالقيمة في تلك المدة لزم أيضا، قال فيالدروس: فليس للبائع الفسخ بدون رد الثمنأو مثله و لا يحمل الإطلاق على العين، و لوشرط رد العين احتمل الجواز انتهى.

الثالث- المشهور أنه لا يتوقف الفسخ أوالإمضاء على حضور الأخر أو الحاكم.

نعم ثبوته يتوقف على الاشهاد مع النزاع، ونقل في الدروس عن ابن الجنيد انه يشترط فيالخيار المختص للفسخ أو الإمضاء الحضور أوحكم الحاكم أو الإشهاد قال:

و في المشترط لا ينفذا لفسخ و الإمضاء إلابحضورهما و نقل عن ابن حمزة انه لا بد فيالمشترك من اجتماعهما على الفسخ أو لاإمضاء.

و في المبسوط لا خلاف في جواز الإمضاءبغير حضور الأخر، و الظاهر ان ما ذهب اليهابن الجنيد هنا هو مذهب العامة، فإنه قدنقل المحقق الشيخ على (رحمه الله) في شرحالقواعد توقف الفسخ على أحد الأمرينالمذكورين عن أبي حنيفة.

و أنت خبير بان الروايات المذكورة خاليةمن التعرض لذكر الفسخ، كما قدمنا الإشارةاليه، و ليس فيها أزيد من رد الثمن فيالمدة المضروبة و ظاهره هو الرد علىالمشترى و دفعه اليه، و لو جعل رد الثمنفيها كناية عن الفسخ مثلا، فظاهرها اشتراطحضور المشترى ليفسخ البائع بعد دفع الثمنأو مثله اليه، فما ذكروه من جواز الفسخ مععدم حضور المشترى و جعل الثمن أمانة الى أنيجي‏ء